أكد حافظ أبو سعدة عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، مثير للجدل، ويلاقي انتقادات جميع الأطراف المؤسسية، موضحًا أن القانون به عوار دستوري؛ فهو مخالف للمادة ٢١٥ من الدستور والتي ألزمت الجهات الرقابية بمتابعة القوانين المتعلقة بها في مكان عملها، وهو قانون متعلق بالجهات الرقابية.
وأوضح أبو سعدة – في تصريحات صحفية له اليوم – أن الجهاز الإداري للدولة ظل سنوات كثيرة مرتعًا للفساد وبابًا من أبواب المحسوبية يستغله أصحاب المناصب في تعيين ذويهم ومنحهم كل المزايا دون أي دور رقابي من الدولة، على أمل أن يخرج قانون جديد للخدمة المدنية بعد تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 أكثر من 17 مرة، وكلها تعديلات تلقى انتقادات العاملين.
وأضاف: تغيير قانون الخدمة القديم كان أمرًا واجبًا، خاصة أنه لا يلبي احتياجات المرحلة في مكافحة الفساد الإداري، ووضع حد لتغول السلطات في يد المسئولين دون رقابة، وهو ما يجعلنا نتفق على تغيير القانون القديم تمامًا مع تحفظنا على بعض النقاط في القانون الجديد الصادر عام 2015.
وانتقد عضو الهيئة العليا غياب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى الآن والتي غيبت معها الضوابط والمعايير التي تمكن القانون من التفعيل الصحيح؛ حتى وإن تضمن إيجابيات؛ حيث إن القانون ترك للائحة التنفيذية الكثير من المعايير والضوابط التى تضمن الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم، مع علم السلطة واعترافها بمشاكل الجهاز الإداري المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية؛ مما يضاعف من أهمية ضمان اللائحة التنفيذية لمعايير وضوابط واضحة.
وأشار إلى أن صدور القانون لم يحدد الإعلان عن الوظائف في الوحدات المعنية بدلًا من الإعلان المركزي أو التوصيف الوظيفي، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التي تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.
وتابع: غابت في القانون ضوابط وإجراءات واضحة لوضع تقارير المسئولين تكفل الحيدة والشفافية والدقة في القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن، أو أن يكون الإخطار الكتابي للعاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن المستوى العادي طبقًا للقياس الدوري “في المرتين السابقتين على التقرير النهائي”، مع توضيح أوجه القصور التي ينبغي تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه، كما غاب عن القانون أيضًا تحديد ماهية العلاوة التشجيعية وضوابطها ومعاييرها “من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة في المادة 37 من القانون”، كما غابت ضوابط الترقية ومعاييرها وقواعد الاختيار، كما لم يشر القانون إلى ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذي غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.