أوشك البرلمان المصري على إقرار القانون الجديد للقيمة المضافة، ليكون بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات الجاري تنفيذه من عدة سنوات.
ومن المتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإن التضخم الناتج عنها سيكون محدودًا على محدودي الدخل، وإن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلاً على أساس حجم الاستهلاك، وإن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية.
وأضاف الجارحي أن عجز الميزانية العامة للدولة يصل إلى نحو 11.5% فى السنة المالية الماضية و”نستهدف النزول به تدريجيا والوصول إلى رقم أقل من 10% خلال الفترة المقبلة”؛ لافتا إلى أن فوائد الدين فى حدود 292 مليار جنيه فى الميزانية الحالية، وهو يمثل % 90 من العجز فى الميزانية، المتوقع أن يصل إلى 322 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الجارية.
التبغ ومشتقاته:
وتضمنت قائمة السلع التي تفرض عليها القيمة المضافة، كل أنواع التبغ الخام أو غير المصنَّع وفضلاته “التمباك” بواقع ضريبة 100% بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلوغرام الصافي، و”غيره” بنسبة 75% بحد أدنى 16 جنيهًا على الكيلوغرام الصافي، وتبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ “سيجار” وتبغ الغليون، ومكبوس بقيمة 200% بحد أدنى 50 جنيهًا لكل كيلوغرام مصنَّع، وسيجار توسكاني “- وهو السيجار المستخدم فى صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار” بواقع 200% بحد أدنى 35 جنيها لكل كيلوغرام.
وشملت أيضا المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط، بواقع 150% بحد أدنى 100 جنيه على كل كيلوغرام، وخلاصات وأرواح التبغ بقيمة 50% بحد أدنى 16 جنيها عن الكيلوغرام الصافي من الدخان الخام الداخل فى صناعتها.
البنزين والسولار
كما تضمنت القائمة، منتجات النفط منها: بنزين 80 أوكتين محلي، بزيادة 30 مليما، وبنزين أوكتين 80 مستورد 180 مليمًا، وبنزين 90 أوكتين محلي،480 مليمًا، وبنزين90 أوكتين مستورد،630 مليمًا، وبنزين 92 أوكتين محلي، 480 مليما، وبنزين 92 أوكتين مستورد 650، وبنزين 195 جنيها، محلي ومستورد، مع إضافة كيروسين 360 مليمًا، وسولار360 مليمًا، وزيادة المازوت بـ500 مليم.
سيارات وأجهزة كهربائية
كما تضمنت البيرة الكحولية بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتوليتر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر بقيمة 8% والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر، بقيمة8%، وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة، بنسبة8%، والسيارات الخاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الغولف والسيارات المماثلة، بنسبة 10%، وسيارات ركوب حتى 1600سم أو ذات المحركات الداورة، ما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة نارية بنسبة1%، وسيارات ركوب سعة السلندرات من 1601سم حتى 2000 سم أو ذات المحركات الدوراة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معًا وسيارات الجيب، وسيارات الرحلات والمعسكرات المجهزة للمعيشة والمقطورات المجهزة للرحلات بنسبة15%، وسيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم، أو ذات المحركات الدوراة، وسيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم أو ذات المحركات الدوارة بنسبة 30% وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمل بنسبة 8%.
المياه الغازية
وفى السياق نفسه، تضمنت القائمة سلعا وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وتخصم من ضريبة المدخولات من ضريبة القيمة المضافة فقط، وتتضمن مياها غازية صودا أو مياها غازية معطرة، ومحلاة أو غير محلاة، معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى. وبالنسبة إلى المحلات التى تعمل بنظام الخلط “البوست ميكس”، فتحصل الضريبة، مسبقًا من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على أساس ما ينتج من كميات غازية يتم تحديدها وفقا للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسًا لربط الضريبة وذلك بزيادة بنسبة 8%، مع زيادة البيرة غير الكحولية بنسبة8%، حيث تضم كحول إثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية، بواقع الليتر 15 جنيهًا، وكحول محولة من أى درجة للوقود، بواقع 1 جنيه، مع نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول “بما فى ذلك المستلا” وفرمموت، ومشروبات مخمرة بواقع 150 % بحد أدنى 15 جنيهًا عن الليتر السائل، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، ومعطرة ومشروبات كحولية أخرى ومحضرات كحولية مركبة، بواقع 150% بواقع 15 جنيها عن الليتر.
مواد غذائية
وضمت القائمة: زيوتا نباتية للطعام ثابتة، سائلة أو جامدة ، أو منقاة، أو مكررة بنسبة1%، وزيوتا وشحوما حيوانية أو نباتية مهدرجة، جزئيا أو كليا، أو مجمدة، ومنقاة بأي طريقة أخرى، وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك، بواقع1%، وأيضا المقرمشات والمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ما عدا الخبز بجميع أنواعه بواقع5%، والبطاطس المصنعة بواقع5%.
الأسمدة والأدوية والتعليم
والأسمدة والمبيدات الزراعية، بنسبة5%، والجبس، بنسبة5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء، بنسبة5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها ما عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير، بواقع5%، بالإضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلية فى إنتاجها ما عدا ما يصدر “مستورد بواقع1,625%، والنقل المكيف بين المحافظات أوتوبيس سكة حديد بواقع 5% والخدمات التعليمية التى تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة بنسبة 5% والخدمات المهنية والاستشارية بقيمة 10%.
وكان السيسي أصدر عدة قوانين بفرض ضرائب جديدة نستعرضها فيما يلي:
الزواج والطلاق
أصدر السيسي قرارا بتعديل قانون إنشاء نظام تأمين الأسرة الصادر عام 2004. ومن بين التعديلات، فرض “100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، و20 جنيها عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات عند أي مستخرج تالي له، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي”.
المأذونين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والذى يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل ومصلحة الضرائب، المستشار أيمن رخا، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، و فؤاد محمد، رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب.
العقارات
وافق مجلس النواب ، على القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وسط نسبة رفض بلغت 37,05%. حيث وافق257 ورفض 156 وامتنع 8 من إجمالى 421 صوتًا.
السفر للخارج
أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج عن الرحلات التي تبدأ من مصر بواقع 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
كما نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ، على فرض ضريبة بقيمة 150 جنيهًا على تذاكر السفر للخارج بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
دخل المصريين
أقر السيسي ، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.
وينص القانون الضريبي الجديد على ” فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر”.