دفع المحامي سيد رفعت، عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري”، بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة؛ نظرًا لمخالفة ذلك القرار لنصوص الإعلان الدستوري بفبراير عام 1952.
كما دفع كذلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على عدم جواز الطعن على أحكام محاكم الجنايات “طعنًا موضوعيًا” بخلاف النقض، وذلك بالمخالفة للمعاهدة الدولية التي وقعت عليها مصر عام 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية.
فيما أبدى عضو الدفاع، مطالبته هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالحصول على أجلٍ مناسب للطعن على عدم دستورية المواد السابقة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين من العناصر شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.