أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 528 متهما من رافضي الانقلاب ،هي قتل واضح وصريح للعدالة والقانون المحلي والدولي ، فهذا الحكم وصمة عار فى جبين القضاء المصرى حيث أنه لم يراعى حق الإنسان فى الحياة ، بالمخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أكدت المادة 6 منه على أن حق الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
ويوضح المرصد أن الإجراءات التي تم إتخاذها من جانب هيئة المحكمة التي تنظر القضية هي والعدم سواء خاصة ، حيث أن هيئة المحكمة قد أخلت بشروط المحاكمة الجنائية العادلة ،و لم تتوفر فيها الإستقلالية و الحيادية .
فقد أغفلت المحكمة حق المتهم فى أن يحاكم حضوريا ، حيث أنها أغفلت عدم حضور 24 متهمًا محبوسين على ذمة القضية بسجن أسيوط ، كما أنها لم تقم بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة تلك القضية والذين حضروا الجلسة الأولى للمحاكمة ،و يأتى ذلك بالمخالفة لنص المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت على أن كل محتجز من حقه "أن يُحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يُخطر بحقه في وجود من يدافع عنه".
كما أن القاضى قد أفصح عن نيته أثناء إجراءات المحاكمة بقولة " المتهمين إرهابيين " بما يعد مخالفة صريحة للحق فى إفتراض أصل البراءة ، ويعد هذا الأصل أحد أهم المعايير الدولية المتعلقة بالمتهم حيث أن وصف المجرم يجب أن ينصرف فقط بعد إدانة قضائية نهائية وفقاً للمعايير الدولية الشكلية والموضوعية كما يعد ذلك مخالف لنص المادة الحادية عشرة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان :"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".
كما أن القاضى قد أخل بحق هيئة الدفاع عن المتهمين حيث أنه لم يقم بإثبات طلبات المحامين الحاضرين عن المتهمين ولم يقم بفك أحراز القضية ولم يستمع لشهود النفى بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ،كما أنه أصدر الحكم فى غياب تام للمحامين ، . كما أنه أهدر مبدأ علنية جلسات المحاكمة بمنعه وسائل الإعلام و الصحفيين من حضور الجلسات .
وقد جاء حكم المحكمة كالتالى بعد الإطلاع على المواد (304/1) و (381/2) و (384/1) من قانون الإجراءات الجنائية:ـ
أولاً:ـ حكمت المحكمة غيابياً ببراءة كلاً من : منصور عبدالشافى عبدالقادر سيد و حمدى جمال عثمان متولى و محمد على عبد اللطيف عبد السميع و شوقى قرنى أحمد عبده و عبدالمنعم حسن سليمان محمد و رضا نور الدين عبدالعظيم أحمد و أحمد فتحى صادق السيد و أحمد عاشور محمد رجب و عماد محمد عبدالعزيز على و محمد مجدى محمد عبدالشافى و رجب عبدالسميع صابر عبدالوهاب و محمد عبدالسميع صابر عبدالوهاب و رضا السيد محمد أحمد و محمد سعد توفيق دردير و محمد عبدالرحيم حلمى عبدالظاهر و محمد على إبراهيم أحمد و مصطفى إبراهيم سنوسى سعداوى .. مما نسب إليهم .
ثانياً:ـ قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإستطلاع رأي فضيلة المفتى الشرعى فيما نسب إلى باقى المتهمين وحددت جلسة 28/4/2014 للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين .
وقد نبه المرصد أن هذا هو الحكم الثاني بعد صدور حكم بالإعدام علي 26 مواطنا مصريا بإقرار المفتي بذلك ، بما يعد خطوات ممنهجة للإطاحة بسيادة القانون ومقتضيات العدالة بما لا يدع مجالا للشك أن مصر توشك علي الإنهيار القضائي.
ويشير المرصد إلي أن شمول الحكم لكافة المتهمين على إختلاف التهم المنسوبة يعكس استخفاف المحكمة بحق المتهمين في الحياة ، وضربها بصحيح القوانين الدولية والمحلية عرض الحائط .
كما أعلن المرصد أن هذه المحاكمات مطعون فى عدالتها، فقد أصبحت السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيدية تأتمر بأوامر رجال الشرطة و السياسيين بما يهدر إستقلاليتها وحيادها فالأحكام الصادرة فى قضايا معارضة السلطات تأتي معبرة عن تسيس للقضاء وإهدار كامل لضمانات المحاكمة العادلة .
ويحذر المرصد من توسع السلطة القضائية في إصدار أحكاما قاسية تصل إلى الإعدام في حق المعارضين في ظل تغييب كامل لمنظومة عدالة حقيقية ، كما يطالب الأمم المتحدة بإدانة فورية لمثل هذه الأحكام المنافية للحقوق الانسانية في مصر خاصة وأن أراوح المئات باتت مهددة بالفناء فى ظل نظام قمعى مستبد .