وأوضحت مرسي أن الأصل الزواج بواحدة، مما يفرض تنظيم تعدد الزوجات؛ وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط؛ بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، علماً بأن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
واقترح المجلس القومي عددا من البنود منها:
ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من تبعات درءا للتحايل على السن القانونية دون ضابط، فالأمر لا يتعلق بذلك إنما بضمان صحة إرادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها أنها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له وما يترتب على ذلك من مسؤولية.
أهمية وضع تعريف للزواج “باعتباره ميثاقا “عقدا” رضائيا يفيد بحل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة.”
النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على أن السن القانونية للزواج هو 18 عامًا للرجل والمرأة.
إضافة نموذج وثيقة الزواج لبعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية و طبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة، وغير ذلك من المعلومات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية.
النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة
تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.
إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
تنظيم زواج ذوي الإعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر؛ حيث إن بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.
تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاض للإشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
يجب النص على أن تكون سلطة الولي فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكراً كان أو أنثى إذ إن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء؛ حيث إن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة؛ حيث يمكن أن يكون النص المقترح كالتالى: “خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من أسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً”.
التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج أو المطلق.
تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.
الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقًا بائنًا وليس فسخًا لعقد الزواج.
لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة، وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب لأن الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون، أن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن آخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عامًا، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.