أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة، مشيرة إلى أن حرية اختيار الملبس ليست مطلقة، وإنما على الفرد أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وقررت المحكمة تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس، ورفض جميع الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد للقرار.
وقالت إن «حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأية قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة».
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
وأضافت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية.
وتابعت المحكمة: «كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية».