نفت وزارة المالية ما تردد عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية، أو ما أطلق عليها «ضريبة المواريث».
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهي ضريبة ، يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.
وأوضح البيان أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ، ففى هذه الحالة يستحق عليها ضريبة فى إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أى حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.
وكشف عن أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء اية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.