انتهت أمس (الاثنين) نقابة الصحفيين من وضع قانون جديد للصحفيين، ويأتي القانون الجديد بعد أكثر من 40 عامًا قضاها القانون القديم حاكما لنقابة الصحفيين وهو القانون الذي وُضع في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتم تعديله في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنذ ذلك الحين لم يتم تعديله على الرغم من الأمور المستحدثة التي تطرقت على الساحة الصحفية أو الساحة السياسية.
وتنص المادة الأولي والثانية من الباب الأول على أن "تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية ويكون لها شخصية معنوية مستقلة وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها".
فيما تنص المادة الثالثة على "قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلا من الفكر الاشتراكي والقومي، وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفي وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة".
وأوضحت المادة الرابعة "إنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين، ويلحق به الجداول الفرعية وهى المشتغلين، وغير المشتغلين، والمنتسبين وتحت التمرين".
كما تم استحداث مادة خامسة والتي نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين وهى "أن يكون مصري الجنسية وحاصل على مؤهل دراسي عالى وحسن السمعة لم يسبق الحكم علىه جنائيا أو في أي جنحة مخلة بالشرف –عدا جرائم الفكر والرأي- فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلى وألا يقل سنه عن 21 ولا يزيد على 30 عاما".
وتشترط المادة السادسة أن "يمضي الصحفي فترة التمرين حتى يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية".
وتؤكد المادة السابعة أن كلا من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجر ثابت ولا يباشر مهنة أخري صحفيا بجدول المشتغلين بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات".
وحددت المادة التاسعة مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنة واحدة، وثلاثة سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العلىا المعتمدة بوزارة التعلىم العإلى بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص علىها في المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية الذين يسهمون في أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
ونصت المادة الثانية عشرة على "زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشاري مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية في قرارات اللجنة".
وبحسب المادة الثالثة عشرة تشكل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية اثنين من مجلس النقابة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد مستشاري إدارة الفتوى لوزارة الإعلام، لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشرة على أي فرد العمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفى الباب الثاني، أجازت المادة 18 للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخري إنشاء شركات لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي ويصدر مجلس النقابة قرارا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة 28 الدعوة لعمومية طارئة حال تقديم مائة عضو طلب بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها في جريدتين واسعتين الانتشار وفقا للمادة 32.
واشترطت المادة 33 مضي 15 عاما على القيد بجدول المشتغلين كحد أدنى للترشح لمنصب النقيب، أو الوكيل، أو السكرتير العام، أو أمين الصندوق، ومضي خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات على المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاث سنوات بلا أجر أو مكافأة مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتي بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس منعا لأي خلافات محتملة بموجب المادة "40" بدلا مما ورد في المادة "44" من القانون الحالي 76 لسنة 1970 والتي تشير إلى "لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتير عاما، وأمين الصندوق.
كما غير القائمون على مشروع القانون كلمة "أعلى" بدلا من "أكثر الأصوات" في المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالي المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع على إضافة اختصاص (تلقي تقرير مراقبي الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة) لمجلس النقابة في المادة "43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالي المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" في المشروع الحالي تحديد اختصاصات مجلس النقابة خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين.
وأشار المشروع إلى أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية في حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمنا كيفية تسوية الخلافات حتى تكون كافة الأمور مطروحة على مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص على مجلس النقابة من خلال أي من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات على المادة "49" من القانون الحالي بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ اعتبرت نافذة وذلك تحقيقا لسرعة البت في القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة في المشروع المقترح على أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل في المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته ، واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالي غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلى 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتير وأمين للصندوق وعند التساوي في الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلا من اللجوء إلى اختيار الأقدم قيدا في الجدول عند تساوي الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة على: "يكون لخمسة أعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقادها"، حيث ألغى النص السابق حق وزير الإرشاد القومي في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الإعلام أو غيره في النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الإرشاد القومي للطعن في صحة انعقاد الجمعية أو تشكيل مجلس النقابة.
والمادة 61 جاءت الفقرة الأولى منها مطابقة في جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالي، إلا أنه تم ذكر أرقام في المشروع وفقا لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالي تقابل المادة 28 من المشروع، وفي الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء أي صلاحية لوزير الإرشاد القومي أو رئيس الجمهورية في حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمسة أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
فإذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهي السلطة العليا في كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص في المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة وتحرر النيابة في هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
ويشار إلى أن المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية، والمادة 182 من قانون العقوبات معدلة بالقانون 29 لسنة 1982 والقانون 93 لسنة 1995، ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996، والقانون 147 لسنة 2006 وأصبحت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبالمواد رقم 306 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 و93 لسنة 1995 و95 لسنة 1996 و147 لسنة 2006، وأصبحت العقوبة هي الغرامة وليس الحبس.
واستحدث المشروع المادة رقم 68 حيث نصت على: لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله أو بسببه"، وتهدف المادة لضمان حرية الصحفي في ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة رقم 69 جديدا بمشروع القانون وجاء فيه: "لا يجوز إجبار الصحفي على الكشف عن مصادر معلوماته كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا للجريمة"، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفي في الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون أي استثناءات وحتى لا يتعرض للضغط من أي سلطة مهما كانت، وهو ما يعني حق الصحفي في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم وسلطات التحقيق إذا كان في ذلك الكشف عن أسرار مصادر معلوماته.
وتتيح المادة 70 من مشروع القانون للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة أو غيرها، ويكون له الحق في نشر ما يتحصل عليه منها على ألا يترتب على النشر مساس بالأمن القومي.
وتعد تلك المادة مماثلة للمادة 8 من القانون 96 لسنة 1996، وتهدف إلى تدعيم حرية الصحافة التي لا تقوم لها قائمة بغير ترسيخ وتفعيل ممارسة الصحفي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها، فلا تستطيع الصحافة أن تكفل للمواطن دورا فعالا إلا من خلال ما تجده من معلومات حصلت عليها من خلال ممارستها لهذا الحق.
وحذرت المادة رقم 71 من فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي.
ويعد هذا النص مماثلا للمادة 9 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
كما استحدث مشروع القانون المادة رقم 72 والمماثلة للمادة رقم 10 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وتنص على: "للصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر من معلومات أو إحصاءات وأخبار، وذلك ما لم تكن محظور نشرها بحكم القانون".
أما المادة 73 والمستحدثة أيضاً وتماثل المادة رقم 11 من قانون تنظيم الصحافة فنصت على أنه لا يجوز منع الصحفي في سبيل تأدية عمله من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة أو التواجد في أماكن الأحداث أيا كان نوعها وكل من يخالف ذلك تسري عليه أحكام المادة 137 مكرر من قانون العقوبات، فيما نصت المادة 74 على أنه لا يجوز منع الصحفي من الكتابة لأي سبب.
وتشير المادة 75 إلى أنه يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد عمل بين الصحفي وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله، على أن يحدد في العقد مدة التعاقد إذا كان العقد محدد المدة، ونوع العمل الصحفي ومكانه والمرتب، وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل أو تلك المقررة في عقد العمل الصحفي في حالة وجوده في جميع الأحوال يجب عرض العقد أو أي تعديل قد يطرأ عليه على مجلس النقابة.
وهي مادة تقابل المواد رقم 104 و 105 من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، وجاءت لإلزام المؤسسات الصحفية بتحرير عقد يحكم العلاقة ويحددها، بما يتضمنه حكم المادة رقم 14 من القانون 96 لسنة 1996.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 76 وتنص على أنه لمجلس النقابة عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة والفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تقابل المادة رقم 15 من القانون رقم 96 لسنة 1996.
أما المادة 77 في مشروع القانون فتم استحداث الفقرة الأولى فيها "لا يجو نقل الصحفي إلى عمل غير صحفي سواء داخل المؤسسة التي يعمل بها أو خارجها، كما لا يجوز نقله من المؤسسة التي يعمل بها إلى أخرى إلا بموافقته، كما لا يجوز تكليفه بما لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته.
ونصت المادة رقم 78 المستحدثة على أنه إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغير مالك الصحيفة جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة دون الإخلال بحقه في التعويض، وفي جميع الأحوال تلتزم المؤسسات الصحفية التي ترغب في تغيير سياستها أو ملكيتها أو التوقف عن الصدور بأخطاء العاملين بها قبل العزم على ما تقدم عليه بمدة معقولة، وهي المادة التي تقابل المادة رقم 13 من القانون 96 لسنة 1996.
بينما تنص المادة 79 في مشروع القانون على أنه لمجلس النقابة أن يطلب من مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإن لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف على لجنة تشكل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإعلام "رئيساً" ونقيب الصحفيين أو من يقوم مقامه عند غيابه، ومالك الصحيفة أو وكالة الأنباء أو من ينوب عنه وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة.
وهي المادة التي تقابل المادة رقم 113 من القانون الحالي ، غير أن في النص المقترح تم تغيير رئاسة اللجنة لتصبح لرئيس إدارة الفتوى لوزارة الإعلام بدلا من مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، كما تم إلغاء ما تضمنه النص الحالي من وجود عضوين يعينهما وزير العدل.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 80 والتي تنص على التزام كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، وعي المادة المقابلة للمادة 16 من قانون رقم 96 لسنة 1996.
وفيما يتعلق بالمادة 80 تنص على التزام كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بجميع حقوق الصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها، والتي تعد بديلا للمادة 16 من قانون رقم 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحف، وتنص المادة 81 على عدم فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار مجلس النقابة بمبررات الفصل والتي تماثل نص المادة 17 من تنظيم الصحافة لقانون 1996 بالإضافة أنه في حالة استحالة التوفيق بين الصحفي والمؤسسة سيتم تطبيق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العاملين .
أما المادة 82 والتي تتضمن إذا انتهي عقد العمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر من السنوات التعاقد ما لم ينص العقد على أفضل من ذلك، والتي تتطابق مع المادة 110 في قانون الحإلى رقم 76 لسنة 1970 .
وتؤكد المادة 83 على التزام المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثلها إعطاء الصحفي عند طلبه في نهاية العقد شهادة يذكر فيها نوع العمل الذي كان يباشره وتاريخ التحاقه بها وتركه لها وقيمة الراتب ويرد له ما أودعه من شهادات وأوراق في موعد أقصاه شهر من طلب الصحفي وتعد هذه المادة مطابقة للمادة 109 من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970 فيما عدا بعض التعديلات في الصياغة .
وتعد المادة 84 مطابقة تماما للمادة 111 من قانون 76 لسنة 1996 في نص المادة الذي يؤكد أنه إذا فصلت الصحيفة الصحفي قبل انتهاء مدة العقد تلتزم بصرف أجره عن باقي مدة العقد .
وفي المادة 85 يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وأحكام القانون وأن يتوخي في سلوكه المهني ميثاق الشرف الصحفي والصدق والأمانة وآداب المهنة ، وتعد المادة مماثلة للمادة 72 من القانون الحالي بالإضافة إلى مبادئ الصدق وميثاق الشرف الصحفي
ويهدف نص المادة 86 إلى ضمان التزام الصحفيين أعضاء النقابة بأحكام هذا القانون وقرارات مجلس النقابة وتستوجب المسائلة التأديبية للصحفي الذي لا يحترم ذلك.
وتنص المادة 87 على عدم السماح لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب المهنة إلا بعد إبلاغ شكوى لمجلس النقابة ومرور شهر من تاريخ الشكوى وتتطابق هذه المادة مع المادة 73 من القانون الحالي مع حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على "يجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب".
وتعد المادة 88 مطابقة تماماً للمادة 74 من القانون الحالي والتي تلزم الصحفي الذي قيد اسمه أمام مجلس النقابة بأداء اليمين قبل مزاولته المهنة ، وتهدف المادة 89 إلى الحفاظ على الصحافة بصفة عامة وعلى الصحفي باعتباره ضميرا حيا في المجتمع الذي يعيش فيه فبغير الأخلاق الفاضلة لا يستطيع الصحفيون أن يكونوا أحراراً .
وتنص المادة 90 إلزام الصحفي بنقل الحقائق كاملة أو إيصالها إلى الجمهور دون التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وتهدف المادة 91 إلى تصحيح أي معلومات قام الصحفي بنشرها وثبت عدم دقتها .
ويتطابق نص المادة 92 مع المادة 21 من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة1996 والذي يؤكد على "منع الصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ولا يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيقة الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة".
وتلزم المادة 93 الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التميز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع ، وتحل محل المادة 20 من قانون تنظيم الصحافة الحالي.
ويأتي نص المادة 94 مماثلا للمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة والتي تلزم الصحفي على حظر تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ويلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر حكم بالبراءة مع مراعاة أن النص المقترح يلقي المسئولية على الصحفي بدلا من الصحيفة.
وفي المادة 95 والتي تتشابه مع الفقرة الأولي من المادة 30من قانون تنظيم الصحافة يحظر على الصحفي قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا عينية ونقدية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية وطنية أو أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع حذف الفقرة التي تعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .
ونهت المادة 96 عن عمل الصحفي في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية وتتشابه هذه المادة بالمادة 32 في قانون تنظيم الصحافة .
وتشير المادة 97 إلى اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها والتي تقابلها المادة 34 من القانون الحالي، وأصبحت المادة 98 بديلة للمادة 75 بالإضافة إلى بعض التعديلات في الصياغة.
وتحل المادة 99 المادة 76 من القانون الحالي والتي تعطي الحق لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر الصحفي إلى ما فيه خروج على السلوك المهني أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها.
وتنص المادة 100 على "يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق ، وتقابل هذه المادة 35 في قانون تنظيم الصحافة مع حذف فقرة "على ان تنهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
وحددت العقوبات التأديبية في المادة 108 بداية من الإنذار عبر الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه وتدفع للمعاشات ومرورا بالمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة وعبر المنع من زاوله المهنة ودفع الغرامة ونهاية بشطب اسمه من جداول النقابة وتتشابه مع المادة 77 فيما عدا الغرامة في البند الثاني والبند الرابع بجانب منع مزاولة المهنة لمدة سنة.