شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ننشر مواد الأحكام العامة والسلطة التشريعية بالدستور الجديد

ننشر مواد الأحكام العامة والسلطة التشريعية بالدستور الجديد
  انتهت لجنة الصياغة من القراءة الأولية للمواد العامة بالباب الثالث بالدستور، والسلطة التشريعية، حصلت "شبكة...

 

انتهت لجنة الصياغة من القراءة الأولية للمواد العامة بالباب الثالث بالدستور، والسلطة التشريعية، حصلت "شبكة رصد الإخبارية" على نسخة منه، ونصت على التالي:

 المادة (1)

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (2)

عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين في مجلس النواب، وعن مائة وخمسين في مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددًا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقًا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: وهنا يشار إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة، ذهبت إلى ضرورة أن يكون تشكيل مجلس الشيوخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب، اقتداء بما كان عليه العمل في ظل دستور 1923، وبما جاء بمشروع دستور 1954.

 مادة (3)

 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مادة (4)

يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.

ملحوظة: وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة، تتبنى اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان، دون أي استثناءات على هذه القاعدة، على اعتبار أن هذه الاستثناءات في الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفريغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح، وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان.. إلخ.

 مادة (5)

يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة (6)

 يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

مادة (7)

يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريًّا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.

 وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عامًا، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالي (الجامعي) على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عامًا (خمسة وثلاثين عامًا)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان.

مقترح: أعيدت صياغة هذه المادة واعتمد على معيار (يوم فتح باب الترشح) بدلًا من (يوم الانتخاب) في حساب سن المترشح لعضوية البرلمان، واتفق على أن يستند إلى هذا المعيار أيضًا في حساب سن الترشح لرئاسة الجمهورية،

المادة (7) مكرر:

ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسم الدوائر.

مقترح: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية في نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) في المشروع المقدم من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذي يتولى تنظيم هذه الأمور.

المادة (8):

 مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

مادة (8) مكرر:

مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقًا لما ينظمه القانون.

مقترح: اتفق على تجزئة المادة (8) المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين، وتنقل الأولى إلى الفرع الخاص بمجلس النواب، فيما توضع الثانية ضمن الفرع الخاص بمجلس الشيوخ.

مادة (9):

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

مادة (10):

إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.

مادة (11):

لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذي ينتمي إليه العضو، بأغلبية ثلثي الأعضاء.

مادة (12):

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أي عقد آخر من عقود المعارضة).

ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولي المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة (13):

 لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.

مادة (14):

 لا يجوز، في غير حاله التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.

مادة (15)

مقر البرلمان، بمجلسيه في عاصمة الدولة، ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مقر آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التي تصدر عنه باطلة.

مادة (16):

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

مادة (17):

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة (18):

 جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أي من مجلسيه في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم سرية.

مادة (19):

 يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعه أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة (19) مكرر:

يجوز انعقاد أي من مجلسي البرلمان في اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذي دعا من أجله المجلس.

مادة (20):

ينتخب كل مجلس رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي، لمدة كامل الفصل التشريعي لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.

مادة (21):

 لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا.

نص مرادف: لا يكون انعقاد أي من مجلسي البرلمان صحيحًا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضًا.

مادة (22)

ملحوظة: حذفت لأنها واردة بالمادة (11) في فصل التنفيذية- رئيس الدولة، واستبعدت الإضافة التي وردت بنص المادة 22، وهي (للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية)، وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل أمام البرلمان، ومن ثم لا تناقش بياناته أمامه، فضلًا عن أن تراسم خبرات الممارسات المكتسبة على امتداد القرنيين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية الحديثة تؤكد أن هذه المناقشات (البيانات) لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة وتأييد، وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصًا على وقت البرلمان.

مادة (23):

 لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفي كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.

مادة (24):

 يجال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أي من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأي فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.

نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأي.

مادة (25):

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

مادة (26)

ملحوظة: حذفت المادة، لورودها بالمادة (12) في الفصل الثاني: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة، وكان النص الأصلي لهذه المادة رقم (26) قبل الحذف هو "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".

مادة (27):

يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء في كل مجلس، صار قانونً أو أصدر، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.

مادة (28)

ملحوظة: حذف نص هذه المادة، لأنه جاء بالمادة (32) في باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنه الموضوع: "يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وأي التزام أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه".



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023