انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، ومن المقرر عرض على الجمعية العامة للتصويت عليه قبل عرضه على الاستفتاء.
المادة (1): جمهورية مصر العربية دولة موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي يعتمد على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة التي تسود بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية, ويتمسك بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي.
المادة (2):
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, مقترح بحذف والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية في تفسيرها.
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة «شئونهم» أو «شعائرهم» الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.
المادة (5):
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مقترح السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات.
المادة (6):
يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكافة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
المادة (7):
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور, وينظم القانون الأحزاب السياسية, وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (8):
الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصري, وكذلك لا يجوز الإذن بتغيرها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون.
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعرض بها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا, وكذلك أمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.
الباب الثاني:
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10):
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
المادة (11):
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة (12):
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وعلى الدولة والمجتمع الحفاظ على هويتها الدينية والأخلاقية والقومية، وأن تعمل على تماسكها واستقرارها وحمايتها.
المادة (13):
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم .
المادة (14):
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15):
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكن للتقاليد المصرية الأصلية، والمستوى الرفيع للتربية الدينية والوطنية والقيم الخلقية، والتراث التاريخي والحضاري للشعب، والآداب العامة والثقافة العربية وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية, وذلك في حدود القانون والنظام العام, وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16):
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع, ولا يجوز فرض أي عمل جبري على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة (17):
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة, وتعتبر مختلفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها في خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (18) مستحدثة:
تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر الشهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19):
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية, وتعمل بوجه خاص على توفير للقرية والمناطق النائية والمحرومة في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة (20):
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للقانون.
المادة (21):
التعليم حق وواجب تكفلة الدولة لكل مواطن, وتوفر له الموارد الكافية, وتضمن جودته وتطويرها بما يلبي حاجات المجتمع, ويخدم خطط التنمية، ويقوي روح الانتماء الديني والوطني، وترعى الدولة التعليم الفني والتقني وتعمل على تطويره.
المادة (22):
التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحلة المختلفة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23):
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفي جميع مراحله، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة (24):
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدا لتعريب التعليم في كل مراحله، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25):
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية, وتجفيف منابعها, وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع؛ لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.
المادة (26):
ترعى الدولة المعلمين أدبيا ومهنيا باعتبارهم الركيزة الأساسية في نجاح خطة التعليم وبلوغه أهدافه، وتضمن لهم معاملة لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
المادة (27):
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
المادة (29):
إنشاء الرتب المدنية محظور, كما هي بدستور 71.
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية
المادة (30):
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع, ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل, وربط الأجر بالإنتاج، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية واقتسام عوائدها.
المادة (31):
ترعى الدولة والمجتمع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدارتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها.
المادة (32) مستحدثة:
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بالقانون.
المادة (33):
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج الوطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين, وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات.
المادة(35):
تختض الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي أربع أنواع: الملكية العامة, والملكية التعاونية, والخاصة والوقف.
المادة (36):
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على المواطن وفقا للقانون.
المادة (37):
الملكية الخاصة تمثل في ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي, وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة ومقابل تعويض عادل مقدما وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
المادة (39):
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض. كما هي بدستور 71.
المادة (40):
المصادرة للأموال العامة محظور ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. كما هي بدستور 71.
المادة (41):
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. كما هو بدستور 71.
المادة (42):
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة (43) مستحدثة:
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف, ويحدد طريقة إنشاء الوقف, وإدارة الموجودات المقوفة، واستثمارات وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
المادة (45) مستحدثة:
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها, وتتولى إنفاق كل ما يحصل إليها في مصاريفها الشرعية.
المادة (46) مستحدثة:
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام, ويحظر إزدرائها وفقا للقانون.
المادة (47) مستحدثة:
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية, واللغوية للمجتمع المصري.
المادة (48) مستحدثة:
تحمي الدولة والمجتمع شواطئ جمهورية مصر العربية بحارها وأنهارها باعتبارها ملكية عامة, وتعمل على إزالة التعديات عليها.