انتهت لجنة السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من إعداد مسودة باب السلطة القضائية والتي أحالته إلى لجنة الصياغة بالجمعية، حيث اعتمدت المسودة تفصيل السلطة القضائية على4 فصول خاصة بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء العسكري والمحكمة الدستورية .
وتضمنت المسودة استقلال القضاء عن طريق حظر التدخل في القضايا أو شئون العدالة أو التأثير فيها من خلال وسائل الاعلام، وشددت على حصانة القضاء وعدم قابليتهم للعزل وأن يتم اختيار رؤساء الجهات القضائية والنائب العام عن طريق السلطات المتخصصة دون تدخل من رئيس الجمهورية الذي خولت له التصديق على القرارات، كما تضمنت وضع موازنة مستقلة لكل جهة من جهات القضاء، وإنشاء جهاز للسلطة القضائية .
وأشارت المسودة أنه لرئيس الجمهورية حق التصديق على تعين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة النيابة الادارية وتعين النائب العام بناء على اختيار المجلس الأعلى للقضاء .
وجاء في المسودة، أن السلطة القضائية يتولاها القضاء العادي، ولا يجوز إنشاء أي قضاء استثنائي أو محاكم خاصة، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه أقدمهم، كما أعطت المسودة الحق لمن يقبض عليه أن يبلغ من يريد والتظلم أمام القضاء .
ونص الفصل الثاني الخاص بالقضاء العادي والنيابة الادارية على أن القضاء العادي جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتكون النيابة العامة جزاء من القضاء، وتتولى النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، والإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وفق أحكام القانون، واستثناء مما تقدم لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون.
وجاء في الفصل الثالث أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الادارية والطعون التاديبية، وتتولي الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصبغة التشريعية ، ولا يجوز تحصين أي قرار إداري من الرقابة الادارية .
وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا واختصاصها، تتولى الفصل في الدعاوي التي يرفعها أعضائها بإلغاء القرارات الإدارية، وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتكون هذه الرقابة سابقة على تشريعات الانتخابات الرئاسية، والهيئات النيابية، ومباشرة الحقوق السياسية، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين الجهات القضائية، والفصل في نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، على أن يختص المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالفصل في تنفيذ الأحكام بين جهات القضاء والمحكمة الدستورية .
كما تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها متى كانت غير متصلة بنزاع مطروح على محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا .
وتضمن الباب في فصل هيئات قضايا الدولة فصل خاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، والذي نص على أن " القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تتبع وزارة الدفاع يختص بالفصل في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية والوطنية، والجرائم العسكرية والتأديبية التي تقع من الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة".
وشددت على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري عن غير الجرائم المتعلقة في الخدمة العسكرية والوطنية، واستثناء من حكم الفقرة الأولى يستمر القضاء العسكرى مختصاً بنظر جميع الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته التي وقعت حتى أول يوليو 2012 من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكامه ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم .