حكمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال أبو تريكه بشأنه.
اختصم طعن أبوتريكة رقم 54261 لسنة 69 ق، كلًا من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB).
ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتى لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هى الأعمال التى تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم فى دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرارمن اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأضاف الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة “208 مكرر أ” من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصرمن التصرف فى أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن.