شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مقدمة لتأجيل الانتخابات.. الحكم ببطلان قرار محلب بتقسيم بعض الدوائر

مقدمة لتأجيل الانتخابات.. الحكم ببطلان قرار محلب بتقسيم  بعض الدوائر
نشرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، حيثيات الحكم بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون تقسيم الدوائر.

نشرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الاثنين، حيثيات الحكم بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، والحكم ببطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، هذا الحكم قد يؤدي إلي تأجيل الانتخابات.

وقالت المحكمة -في حيثيات الحكم-: إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها، وفقًا للتحديد الوارد بالمادة ١٦٣، سلطة تشريع القوانين، فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.

وأضافت المحكمة أن سلطة التشريع محجوزة طبقًا للدستور لمجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية، طبقًا للضوابط والشروط المحددة في الدستور، ومن حيث إن الدستور في المادة ١٠٢ نص على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ في شأن تقسيم تلك الدوائر والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٥.

وأوضحت الحيثيات أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهي دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة، ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة، ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقاعدها ٢، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد مقاعدها ٣، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مركزا قوص وقفط وعدد مقاعدها ٣. 

وتضمن قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية تحت اسم استدراك بشأن تعديل تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد وقع خطأ مادي تمثل في أن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة تضمنت مقعدًا واحدًا فقط والدائرة الأولى بقنا حصدت ٤ مقاعد والثانية بقنا مقعدين، بما يخالف قرار رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي أوجبها الدستور لإعلام المخاطبين بها قبل تطبيقها وقد يشوبها بعض الأخطاء المادية التي لا تعدو أن تكون من أغلاط الكتابة وأسقاط القلم، موضحة أنه إذا تم الاستدراك على التشريع بإحلال نص محل نص آو بتغيير مضمون أحد النصوص أو أحد الجداول الملحقة بالتشريع، والذي يعد جزءًا من التشريع ويأخذ حكمه، فإن ذلك لا يعد استدراكًا على النشر، بل تعديلاً للتشريع، وإذا تم التعديل بمعرفة جهة أو شخص غير السلطة المختصة أو بغير الأداة المحددة في الدستور فإن ذلك ينطوي على اغتصاب للسلطة.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023