أكد عدد من القانونيين -في تصريحات لـ”رصد” أن قانون الإرهاب الجديد يحصن قوات الجيش والشرطة من المساءلة في حالة استخدامهم للقوة المفرطة من القتل وغيرها من الانتهاكات التي تجرمها مواثيق حقوق الانسان الدولية.
وتنص المادة الثامنة من قانون الإرهاب الجديد على أنه “لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر”.
وعد السيسي لضباطه
وكان السيسي، قائد الانقلاب العسكري -في إحدى الفيديوهات المسربة من اجتماعه بعدد من قيادات القوات المسلحة والذي نشرته “رصد” حينما كان وزيرا للدفاع في أكتوبر 2013- قد وعد الضباط بعدم المساءلة القانونية في حالة الاعتداء على المتظاهر او الأشخاص المستهدفين.
وقال السيسي حينها: “الضابط اللي حيضرب قنابل غاز وخرطوش وحد يموت أو يحصله حاجة في عينه مش حيتحاكم، والمتظاهرين ادركوا ذلك”.
مخالفة للدستور
وقال الدكتور أحمد قبيصي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم “مخالف للدستور جملة وتفصيلا”، لافتا إلى أن المادة اعتداء على عمل السلطة القضائية، وانتهاك للمادة 184 من الدستور.
وأوضح “قبيصي” أن تلك المادة تتعدى أيضًا على المادة 95، التي تنص على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة”، بالإضافة للمادة 59 التي “تلزم الدولة بتوفير الأمن والأمان والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضيها”.
الضوء الأخضر للقتل
وأشار منير حنا، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأميركية، ان تلك المادة مليئة بالخروقات، إذ أعطت القائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الضوء الأخضر لتصفية المطلوب القبض عليهم سواء تم الاشتباك المسلح بين الطرفين أو لا، فلا رقيب عليهم ما دام القانون سمح ذلك.
وأضا “حنا” -في تصريح لـ”رصد”- أن “الدستور يجرم التعدي على المتهم او المدان بحكم قضائي، فتلك المادة جعلت من الضابط او المجند الحق في إقرار عقوبة الإعدام مباشرة على أي متهم”.