شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بلاغ يطالب بعبور أسر شهداء غزة لمصر لمقاضاة الصهاينة

بلاغ يطالب بعبور أسر شهداء غزة لمصر لمقاضاة الصهاينة
تقدم مصطفى السيد علواني، عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية، بصفته وكيلا عن أسر 135 من شهداء...

تقدم مصطفى السيد علواني، عضو لجان التحقيق الدولية في المنازعات الجنائية، بصفته وكيلا عن أسر 135 من شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، ببلاغ إلى النائب العام، يطالبه فيه بإلزام الأجهزة المعنية بشئون معبر رفح بالسماح لذوي الشهداء بالعبور، حتى يتسنى لهم إتمام إجراءات توثيق توكيلات رسمية للحضور وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.

 

وأكد مقدم البلاغ رقم 15917 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه وكيلا عن أسر الشهداء، يريد تحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الخارجية، ووزير الدفاع الإسرائيلي بصفته، ورئيس أركان جيش الدفاع الأسرائيلي بصفته، وباقي أعضاء المجلس الوزارى الإسرائيلي المصغر.

وأضاف أن الدعوى ستقام على أساس الإتهامات الواردة في صلب البلاغ، والتي استعرض فيها مقدم البلاغ تاريخ العدوان الإسرائلي على غزة بدءا من بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي كان يفترض أن تفرج بمقتضاها إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين التي تضم 26 من قدامى الأسرى الفلسطينيين، مقابل عدم توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية واستئناف المفاوضات، ولكن إسرائيل طالبت بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل، إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق مما أدى إلى رفض إسرائيل تنفيذ الإفراج عن الدفعة الرابعة، وحتى أخر أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل الهدنة الأخيرة.

 

واستند مقدم البلاغ إلى وثائق تجريم العدو الصهوني الدولية، والتي يمكن بموجبها إحالة إسرائيل إلى القضاء الدولي فهي، والمتمثلة في 22 وثيقة، وهي أولا ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية، وثانيا ميثاق الأمم المتحدة المبرم في سان فرانسيسكو العام 1945، وثالثا إتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب، ورابعا نظام محكمة نورمبرغ العسكرية العام 1946، وخامسا أحكام محكمتي نورمبرغ وطوكيو، وسادسا إتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس، وسابعا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948.

 

وثامنا العهدان الدوليان: الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادران العام 1966، واللذان دخلا حيز التنفيذ العام 1976، (وهما اتفاقيتان دوليتان شارعتان أي منشئتان لقواعد قانونية جديدة ومثبتتان لها).


وتاسعا، إتفاقيات جنيف الأربع العام 1949 والبروتوكولان الملحقان بها العام 1977 (الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية)، وعاشرا إتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954، والحادية عشر مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة)، ولثانية عشر إتفاقيات لاهاي العام 1899 والعام 1907.


والثالثة عشر إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي)، والرابعة عشر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974، والخامسة عشر قرارات الأمم المتحدة بخصوص مدينة القدس (قرار مجلس الأمن العام 1980 برفض ضم القدس من جانب الكنيست الإسرائيلي).


والسادسة عشر الإعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960، والسابعة عشر مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للامن والتعاون الاوروبي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي: 1- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها. 2- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول. 3- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.


والثامنة عشر قرار مجلس الأمن رقم 242 العام 1967، والتاسعة عشر قرار مجلس الامن رقم 338 العام 1973، والعشرون، قرار الامم المتحدة بشأن ضم اسرائيل مرتفعات الجولان السورية العام 1981، والحادية والعشرون، القرارات الدولية لمكافحة الإرهاب وهي : 1368 و 1378 و1390 والتي صدرت على التوالي بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) الإرهابية الإجرامية، في 12 و28 (سبتمبر) 2001 و 16 (يناير) 2002، والثانية والعشرون قرار مؤتمر ديربن المنعقد في أواخر (أغسطس)، أوائل (سبتمبر) العام 2001، الذي دمغ الصهيونية وممارسات إسرائيل بالعنصرية.


وأوضح مقدم البلاغ أنه في ضوء هذه الوثائق يمكن تكييف التهم التي إرتكبتها إسرائيل في غزة وتجريمها بإقتفاء أثر أحد الخيارات القانونية التي تم عرضها، وإستناداً إلى تصنيف الجرائم حيث يمكن إسناد التهم التالية لإسرائيل وقادتها من الذين رسموا خطط الغزو والتآمر ونفّذوا أعمال العدوان وأصدروا الأوامر للقيام بالمجازر الوحشية.

وذكر أن هذه التهم هي، الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين (جريمة العدوان)، وجرائم الحرب، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري.

وأوضح البلاغ أن المادة السادسة من نظام محكمة "نورمبرغ العسكرية" عرفت الجرائم ضد السلم العالمي بأنها، تدبير أو تحضير أو إثارة أو متابعة حرب عدوانية، أو تدبير أو تحضير أو إثارة حرب خرقاً للمعاهدات والالتزامات الدولية، أو الاشتراك في خطة مدبرة أو تآمر لارتكاب أحد الاشكال السابقة.

واختتم مقدم البلاغ بعيارة "لعّل هذه الأعمال جميعها تنطبق على ممارسات إسرائيل في السابق والحاضر، لاسيما في غزة، الأمر الذي يقتضي جهداً جماعياً لملاحقتها، وهو ما حدا بمقدم البلاغ إلى تصور قيام (محكمة القدس الدولية العليا)، وإذا كان ذلك حلماً فدعونا نحلم مرة أخرى في البحث عن الحقيقة بل نغامر من أجلها".



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023