شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

قانوني: اتهام الرئيس لابد أن يكون بطلب من ثلث النواب

قانوني: اتهام  الرئيس لابد أن يكون بطلب من ثلث النواب
أكد بهاء أبو شقة -أستاذ في القانون الجنائي- أن المادة 152 من الدستور تنص على أن...

أكد بهاء أبو شقة -أستاذ في القانون الجنائي- أن المادة 152 من الدستور تنص على أن يكون اتهام الرئيس بارتكاب أي جرائم جنائية، أو بارتكاب أي تهم بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلي أن محاكمة الرئيس لابد أن تكون أمام محكمة خاصة.

 

وأضاف أبو شقة لـ"الأخبار" اليوم (الاثنين) أن الحكم الصادر جاء وفقا لصحيح القانون، مؤكدا أنه إذا تبين ثبوت الوقائع ضد الأشخاص الوارد أسمائهم ببلاغ المحكمة، فهنا يأتي دور النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

 

وفي سياق متصل، أضاف الميرغني أن المحكمة استخدمت حقها الأصيل في الشق الثاني من الدعوى، عن طريق توصية النيابة بالتحقيق مع 34 عضوا من جماعة الإخوان، ولكن ليس من حقها أن تأمر بالتحقيق معهم، أو تحريك الدعاوى الجنائية.

 

ومن جانبه، أكد محمد الميرغني –رئيس محكمة مجلس القضاء الأعلى – أن محكمة مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكمها أمس (الأحد) بكل ذكاء، مستخدمة صحيح القانون في إبلاغ النيابة العامة بالتحقيق مع 34 من قيادات الإخوان بتهمة التخابر، مؤكدا أن أنها فتحت ملفات جديدة من أساسها، ليس لها أي صلة بالدعوة المرفوعة.

 

يذكر أن المستشار حاتم بجاتو- وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية- قد قال إن قرار محكمة جنح مستأنف الاسماعيلة الصادر اليوم لا يؤثر مطلقا على الوضع القانوني والدستوري للرئيس مرسي.

 

وأضاف بجاتو  أمس لـ"الأهرام" إن قرار المحكمة مجرد إحالة الأوراق للنيابة لاستكمال التحقيق فيما تضمنته مذكرة أمن الدولة حول قضية اقتحام السجون وسجن وادي النطرون على وجه الخصوص.

 

وأوضح أنه وفقا للدستور فإن إيقاف الرئيس عن عمله يتطلب أن يكون هناك اتهام بارتكاب جناية أو الخيانة العظمى بطلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويعرض في جلسة عامة للمجلس ويوافق عليه ثلثي أعضاء المجلس.

 

وأشار بجاتو إلى أنه لا يمكن إحالة الرئيس للتحقيق لأن الدستور كفل هذه الصلاحية لمجلس النواب دون غيره.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023