شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“المفوضين” توصي برفض تملك مزدوجي الجنسية لأراضي سيناء

“المفوضين” توصي برفض تملك مزدوجي الجنسية لأراضي سيناء
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء اﻻداري برفض تملك المصريين "مزدوجي الجنسية " والأجانب ﻷراضي سيناء، استنادًا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري برفض تملك المصريين “مزدوجي الجنسية” والأجانب ﻷراضي سيناء؛ استنادًا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بعهد الرئيس محمد مرسي عام 2012.

كان جورج أنطوان افستراتيوس، أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الدفاع؛ مطالبًا ببطلان المادة 8 من القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

وذكر المدعي شرحًا للدعوى، أنه مصري الجنسية ولكنه اكتسب جنسية أخرى وله بعض الأملاك في منطقة جنوب سيناء، وقد استقرت ملكيته لتلك القطعة قبل صدور قانون 2012, وعلى الرغم من أن القاعدة سريان القانون بأثر فوري، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وجاء بالمادة الثامنة منه إلزام المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أخرى بالتصرف في أملاكهم في شبه جزيرة سيناء بالبيع خلال ستة أشهر وإلا تؤول الملكية للدولة مقابل ثمن المثل، مؤكدًا أن تلك المادة مخالفة للدستور والقانون، وتمس بالملكية الخاصة به.

وقال التقرير الذي أعده المستشار شادي الجرواني، إن المادة (2) من قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 تنص على أن “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مُطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك”.

وأضافت المادة أنه إذا آلت أي أعيان (أراضٍ/ عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرهم من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

ولفت التقرير إلى أن مقيم الدعوى طالب بإلغاء المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية بحجة مخالفتها للمادة الثانية من القانون التي لم تنص على الأثر الرجعي للقانون، إﻻ أن ذلك مردود عليه بأن القانون حظر في مادته الثانية تملك غير المصريين أو المصريين الذين يحملون جنسية أخرى للأراضي والعقارات المبنية بشبه جزيرة سيناء.

وأكد التقرير، أن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لم تأت بمبدأ جديد لم يرد بالقانون، وإنما جاءت منفذة للحظر الوارد به وذلك عن طريق وضعه موضع التنفيذ؛ فالحظر نص عليه القانون صراحة، وجاءت اللائحة التنفيذية تبين كيفية تطبيقه، وإن لم تقم بذلك فلا يكون للنص القانوني ثمة قيمة تذكر، فعدم وجود نص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية يفرغ نص المادة الثانية من القانون من مضمونه، وإلا سيظل المصريون الذين يحملون جنسيات أخرى مالكين للأراضي والعقارات بسيناء، وهو ما يخالف جوهر النص القانوني.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023