على هامش الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الذي يقضى بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وأعضاء بجماعة الإخوان، أشار بهاء أبو شقة -أستاذ في القانون الجنائي- أن المادة 152 من الدستور تنص على أن يكون اتهام الرئيس بارتكاب أي جرائم جنائية، أو بارتكاب أي تهم يكون بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب، مشيرا أن محاكمة الرئيس لابد أن تكون أمام محكمة خاصة. جاء ذلك خلال جريدة (الأخبار) اليوم (الاثنين).
ووافقه في ذلك المستشار حاتم بجاتو – وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية – في تصريحات نقلتها عنه "بوابة الأهرام" أمس (الأحد)، حيث قال أن إيقاف الرئيس عن عمله يتطلب أن يكون هناك اتهام بارتكاب جناية أو الخيانة العظمى بطلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويعرض في جلسة عامة للمجلس ويوافق عليه ثلثي أعضاء المجلس، ولا يمكن إحالة الرئيس للتحقيق لأن الدستور كفل هذه الصلاحية لمجلس النواب دون غيره.
وأكد أبو شقة أن الحكم الصادر جاء وفقا لصحيح القانون، مؤكدا أنه إذا تبين ثبوت الوقائع ضد الأشخاص الوارد أسمائهم ببلاغ المحكمة، فهنا يأتي دور النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.
وفي سياق متصل، أكد محمد الميرغني –رئيس محكمة مجلس القضاء الأعلى – أن محكمة مستأنف الإسماعيلية أصدرت حكمها أمس (الأحد) بكل ذكاء، مستخدمة صحيح القانون في إبلاغ النيابة العامة بالتحقيق مع 34 من قيادات الإخوان بتهمة التخابر، مؤكدا أن أنها فتحت ملفات جديدة من أساسها، ليس لها أي صلة بالدعوة المرفوعة
و أضاف الميرغني أن المحكمة استخدمت حقها الأصيل في الشق الثاني من الدعوى، عن طريق توصية النيابة بالتحقيق مع 34 عضوا من جماعة الإخوان، ولكن ليس من حقها أن تأمر بالتحقيق معهم، أو تحريك الدعاوى الجنائية.
بينما قال المستشار بجاتو إن قرار محكمة جنح مستأنف الاسماعيلة الصادر أمس ( الأحد) لا يؤثر مطلقا على الوضع القانوني والدستوري للرئيس مرسي.
وأضاف بجاتو إن قرار المحكمة مجرد إحالة الأوراق للنيابة لاستكمال التحقيق فيما تضمنته مذكرة أمن الدولة حول قضية اقتحام السجون وسجن وادي النطرون على وجه الخصوص.