وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم ،برئاسة طاهر عبد المحسن على تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- أن مشروع قانون تعديلات بعض مواد قانون العقوبات، يأتي اتساقا مع أحكام الدستور الجديد، والاتفاقيات الدولية، والغرض منه حماية الحريات الشخصية، وإيقاف من أستغل الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وأضاف الشريف ، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، برئاسة النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، لمناقشة التعديلات، بأن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم ، وهو الأمر الذى يسعى القانون لإيقافه ومنعه.
وأكد أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ العقوبات على الموظف العام، وجعل الحبس وحوبيا، وزيادة الغرامة من 100 الف جنية كحد ادني ولا يتجاوز مائتي ألف جنية.
وأوضح الشريف أنه في حالة قيام الموظف العام بدخول منازل المواطنين بدون القواعد التي قررها القانون او بدون رضا صاحب المنزل تكون العقوبة الموقعة على الموظف العام الحبس الوجوب بعد ان كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد عن 200 جنية ، وقال ان التعديلات عالجت عقوبة الاختفاء القصرى التزاما بالاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء .
وأشار الشريف إلي أن التعديلات جعلت هناك مساواة في العقوبة فى حالة خطف أنثى ومواقعتها، وخطف رجل وهتك عرضة ،لافتًا إلى أن التعديلات أتاحت للمواطنين تحريك الدعوى الجنائية من خلال الادعاء المباشر بعد ان كانت تحريك تلك الدعاوى سلطة مطلقة للنيابة العامة فقط .
وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.
كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة، والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، و تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى، والأقصى.