أوصى التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر دعوى قضائية أقامها أحد مرشحي الرئاسة السابقين مطالبا فيها بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية لحين الفصل في الجناية رقم 3174 جنايات الأقصر ضد موظفي الشهر العقاري وموظف مفصول من مصر للطيران، والذين اتهمهم مقيم الدعوي بتزوير التوكيلات الانتخابية الصادرة للمرشحين للرئاسة المنافسين له وإلغاء القرار الصادر بالدعوة إلى هذه الانتخابات.
جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على موقع الفيسبوك اليوم (الأحد).
وكان محمود يوسف أبو الليل -المرشح الرئاسي بالأقصر- طالب في دعواه أمام المحكمة بوقف وبطلان الانتخابات الرئاسية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في شرعية انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف التقرير المعد من مفوض الدولة المستشار إبراهيم السيد الزغبى برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة.
يذكر أن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت علي أن " يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون.
وبرر التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تنص علي أن التقاضي حق مكفول ومصون للناس كافة كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص علي أن " تتولي لجنة قضائية عليا الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وواصل التقرير إن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح الرئاسة الجمهورية وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وهى صاحبة الاختصاص في الفصل كل التظلمات.
وأضاف إنه من المبادئ المسلم بها أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوي سواء كان نوعيا أو مكانيا فهو من المسائل الأولية ( طعن 185 لسنة 33 قضائية عليا ، جلسة 14 يناير 1990 ).
وأشار التقرير إلى أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الاختصاص بالفصل في النزاع يتوقف علي تحديد الجهة مصدرة القرار … كما رقابة محاكم القضاء الإداري عن التصرف الصادر من احد أشخاص القانون الخاص لتدخل في اختصاص القضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ( الطعنين 5779 و 5819 لسنة 49 قضائية عليا ).