أكد الدكتور حسن علام- رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء- بأن قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه بجلسة 5 يونيو 2013 ، بإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتاريخ 14 فبراير 2011 الخاصة بإدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار.
وأشار"علام" في بيان اليوم (الأحد) حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه إلى أن الدولة لا تألو جهدا في سبيل تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص بناء، حيث تقوم الدولة دوريا بمراجعة الإجراءات والعمل على تبسيطها، والتصدي لمن يقوم بتعطيل مصالح المواطنين من خلال الأجهزة الرقابية.
وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لإحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008.
وتابع قائلا:" أنه في حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص تقوم الإدارة القانونية بالإحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتي تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة.
وأوضح أن البراءات التي يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هي للشق الجنائي من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الادارى من قرار تصحيح أو مخالفة.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء إلى أن الشق الادارى من جنحة المباني لا يسقط بمرور السنوات الثلاث، وبالتالي يتحتم على الجهات الإدارية تطبيق نص المادة (62) الفقرة الثالثة، وإلا تعرضت للعقوبات الواردة بالمادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 .