أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة قررت الطعن بالنقض في الميعاد القانوني المحدد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك مما قضت معه برفض الطعن المقدم منها شكلا.
واستعرضت الحيثيات في مقدمتها وقائع القضية ، ثم تطرقت إلي عرض الأسباب القانونية التي استندت فيها إلي حكمها المتقدم وهي أن النيابة العامة قامت بالطعن بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر عام 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر عام 2012، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9نوفمبر 2012 ،وتضمنت الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 .
وأشارت إلى أن النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلي الشاهدتين السابقتين .
ونوهت المحكمة أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ، ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا ، عملا بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، والتي يحاكم ٢٤ من كبار الشخصيات العامة في ظل النظام السابق.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها أنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام ، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها.