عقدت لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشوري جلسة استماع حول مشروع قانون الصكوك.
شملت الملاحظات التي تمت الموافقة عليها اضافة عبارة ( و قانون شركات المساهمة و شركات التوصية البسيطة بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ) لنص المادة الاولي من مواد الاصدار و حذف عبارة ( لمدة محددة او غير محددة ) من تعريف الصكوك بالاضافة الي تعديل نص المادة الثانية فقرة (هـ ) لتصبح ( المؤسسات الدولية والإقليمية وأي جهات أخري لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري. ) .
كما تمت الموافقة علي الغاء نص الفقرة الاخيرة من المادة 5 من مشروع القانون و الغاء عبارة (وتبين اللائحة التنفيذية كيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة. ) من المادة 7 من القانون مع تعديل كلمة شهادة في نص الفقرة الاولي من المادة لتصبح شهادة اسمية .
ووافقت اللجنة علي تعديل تعديل نص الفقرة الاولي من المادة 28 للقانون لتصبح علي النحو التالي ( لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء علي طلب كتابي من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الادني للغرامة علي الاقل . ) .
من ناحية اخري ستقوم اللجنة بدراسة بعض المقترحات الاخري المقدمة من الجمعيات و علي راسها تعديل نص الفقرة الاولي من المادة 24 علي النحو التالي (يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة اصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات وفقا لاحكام القوانين المسارية. ) .
و الغاء فقرة ( وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية إلي الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، وذلك في نهاية كل سنة مالية. ) من المادة الخامسة للقانون و استبدالها بالفقرة التالية (تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الجهة المصدرة بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها. ) .
من جانبة طالب د. اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالغاء بند اعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من شرط الدفع المسبق لراسمالها قبل تسجيلها و طالب برفع الحد الاقصي للعقوبة الي 50 مليون جنيه مع دمج نص المادة 26 من القانون كاحد البنود المنصوص عليها في المادة 25 و اضافة عقوبة لمخالفة اللائحة التنفيذية بدلا من النص الحالي للمادة 26 .
كما طالب بضرورة اعادة صياغة نص المادة 22 من القانون و التي تنص علي تكوين صندوق لحماية المستثمرين في الصكوك و ذلك بغرض تحقيق الغرض الخاص من تكوينة بما يتلائم مع طبيعة الصكوك التمويلية .
حضرالجلسة د. اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية و محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية و محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار حيث تم عرض ملاحظات الجمعيات بشأن قانون الصكوك و اوضحت اللجنة انها قد وافقت بالفعل علي بعضا منها .