عرض وزير المالية موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول، حيث بدأ سريان القانون وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة (الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها).
ويحدد الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات (من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أى مسمى).
ويلزم المرسوم كل من المخاطبين بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة.
كما يحذر المرسوم من يمتنع عن تقديم الإقرار (ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% – 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة