أصدر وزير التموين علي المصيلحي الأربعاء، قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بهدف إضافة مادة جديدة تنص على إعادة تعريف بعض العبارات والألفاظ الواردة في لائحة القانون.
ونصت المادة المستحدثة على أن “تعتبر السبائك التي تزن مائة جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينيـة، بحسب المعدن الثمين المعدة منه”.
والقرار يعني فرض ضريبة القيمة المضافة بسعر 14% على مصنعية سبائك الذهب الأقل من 100 جرام، عند جميع معاملات البيع أو الشراء، وذلك بنفس النسبة المفروضة على مصنعية المشغولات الذهبية مثل الحُلي والأساور والسلاسل وغيرها.
والسبائك في مصر تُعامل على أنها ذهب خام وفقاً للقانون، وبالتالي لا يُفرض على مصنعيتها ضريبة القيمة المضافة. وبموجب القرار، ستخضع مصنعية السبائك الأقل من 100 جرام للضريبة بسعر 14%، أي ما يعادل 11.20 جنيهاً عن كل جرام من عيار 24 الخاص بالسبائك.
وقرر مجلس الوزراء إعفاء واردات الذهب برفقة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، مؤقتاً لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 16 مايو الماضي، مع تحصيل ضريبة على القيمة المضافة بواقع 11.20 جنيهاً على مصنعية كل جرام، بإجمالي 1120 جنيهاً لكل 100 جرام من الذهب.
وأعلنت مصلحة الجمارك أن كميات الذهب التي دخلت مصر، منذ بدء تفعيل القرار حتى 14 يونيو الحالي، بلغت نحو 215 كيلوجراماً، موضحة أن نسبة 80% من الذهب الوارد من الخارج عبارة عن سبائك عيار 24.