وحسب مشروع القانون فإنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، أجاز مشروع القانون لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
و أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
يعاقب كل من حرض على هذه الزيجة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.