أقامت حكومة ظل الثورة مؤتمرا صحفيا أمس(الخميس) بنقابة الصحفيين حول سلبيات مسودة الدستور حضره العديد من الشخصيات العامة .
وتحدث في المؤتمر الدكتور على عبد العزيز -رئيس حكومة ظل الثورة – عن خطورة عده مواد في الدستور ومنها المادة 197، والتي تؤسس لدولة العسكر من جديد في مجلس دفاع وطني يسيطر عليه العسكريون ، والمادة 198، والتي تمثل خروجا أمنا للعسكر ،وتمثل انتهاكا حقيقيا للمواطنين بإقرارها المحاكمات العسكرية لهم ، فضلا عن المادة 26 ، والتي لا تتضمن أي إشارة إلى فكرة تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها وشمولها للمكاسب الرأسمالية،والتي كان من الأولى أن تشمل فرض الضرائب بقانون وأن تصب حصيلة الضرائب والرسوم والغرامات والإتاوات وأية متحصلات بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة، تحت ولاية الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وليس لأي صناديق خاصة.
على الجانب الأخر تحدث الدكتور محمود عرفة -عضو حكومة ظل الثورة – عن خطورة المادة 213،والتي تشير إلى توثيق ثورة 25 يناير وحفظ التراث ، نظرا لكونها لم توضح من سيقوم بتشكيل الهيئة العليا لحفظ التراث ،هل مجلس الشورى وهو الأرجح أو مجلس الشعب، أو يوضع قانون لتشكيلها داخل أحد المجلسين أو كلاهما.
وأكد الدكتور محمد العوضي -عضو حكومة ظل الثورة – عن أن مشكلة الدستور تتمثل في عنصرين رئيسيين الأول : عيوب الصياغة حيث تعاني كل مواد هذا الدستور من عيوب قاتلة في الصياغة ، مشيرا إلى أن عيوب الصياغة تجعل مواد الدستور مطاطة ، وتحمل أكثر من وجه في تفسيرها ، والثاني : وضع مواد جديدة لم تكن موجودة من قبل ، وليس سند أو مرجعية في الدستور، مضيفا أن هذا يعد جريمة في حق الشعب المصري.
وتناول الدكتور محمود عبد الحليم –عضو حكومة ظل الثورة – المادة 173، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو من يُعين النائب العام رغم أن طبيعة عمله تقتضى أن يكون مُعينا من البرلمان باعتباره محامي عن الشعب.
كما ناقش المادة 176، والتي تعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا ، منبها أن هذا إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي لانحراف القضاء لصالح السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المادة 173 تنص على أن:"النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها أخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء باستئناف، والنواب العامين المساعدين، و ذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وتنص المادة 176 على :" تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر ة أعضاء، و يبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.