شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الصحافة في الدستور الجديد ما بين طفرات غير مسبوقة و قيود سابقة

الصحافة في الدستور الجديد ما بين طفرات غير مسبوقة و قيود سابقة
  مع  اقتراب موعد الاستفتاء على مواد الدستور الجديد تصبح الحاجة ملحة للتعرف على المواد الخاصة بكل فئات المجتمع،...

 

مع  اقتراب موعد الاستفتاء على مواد الدستور الجديد تصبح الحاجة ملحة للتعرف على المواد الخاصة بكل فئات المجتمع، وخاصة المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام، التي زاد الجدل حولها مؤخرًا بين فريق يرى كونها تتضمن مواد غير مسبوقة في تاريخ حرية الصحافة كحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وفريق   يراها تنتقص من حريات الصحفيين نظرًا لنصها على عقوبة حبس الصحفيين وإلغاء الصحيفة بحكم قضائي.

 طفرات وقيود

 ويقول دكتور محرز غالى- الأستاذ المساعد بقسم صحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة-: " أن وضع الصحافة في الدستور في مجملها جيد جدا ، خاصة المادة التي تبيح للأفراد والشركات والأحزاب إصدار الصحف بمجرد الإخطار وهي مادة غير مسبوقة في دساتيرنا جميعها، والمادة الخاصة بحرية الحصول على المعلومات وضمان حق الصحفيين والإعلاميين في الوصول إليها بآليات واضحة"، مشيرًا إلى وجود نصوص تؤكد على حرية الرأي والتعبير الصحفيين والإعلاميين، مع عدم جواز التضييق عليهم".

ويضيف"غالى" أن هناك نص يقر بضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام يتولى مسئولية أدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة في خطوة مهمة لتحريرها من سيطرة السلطة فالنصوص بها طفرات متميزة ومتقدمة و ثمة قيود كنا نتمنى التوافق حولها لكن حالة الفوضى والانفلات الإعلامي كانت سببا رئيسيا في تشدد آباء الدستور الجديد في بعض الحالات، مشيرًا إلى بعض القيود التي وضعتها الجمعية التأسيسية كإباحة حبس الصحفيين وإغلاق الصحف بحكم قضائي وليس بالطريق الإداري ، "فالصحفيون ونحن معهم كنا نتمنى التوسع في باب الحريات واستبدال الحبس والإغلاق وسحب التراخيص بغرامات مالية مغلظة".

 

إبقاء على حبس الصحفيين

أما  فريدة النقاش –رئيس تحرير جريدة الأهالي- فرفضت الدستور كلية باعتباره دستور غير شرعي وصادر عن جمعية غير شرعية، كما أن مواد الصحافة مقيدة للحريات الصحفية فبالرغم أن الصحفيين نجحوا في 2006 في إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر إلا أن الدستور الجديد أبقى عليها، مشيرة إلى أن هذا بمثابة جريمة كبرى وعقاب جماعي للمجتمع لأن إغلاق الصحيفة سيقطع رزق الكثير من الصحفيين والموظفين .

ولفتت"النقاش" إلى أن المجلس الوطني للإعلام يعينه رئيس الجمهورية وبهذه الحالة يصبح خصمًا وحكمًا، مؤكدًا على أن الحل في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصيغ دستورًا جديدًا يعبر عن كافة فئات المجتمع المصري.

 

مساوئ المجلس الوطني

ورفض الكاتب الصحفي محمد البرغوثي المواد الخاصة بحرية الصحافة في الدستور الجديد رفضًا قاطع لأن المجلس الوطني للصحافة والإعلام يلغي دور نقابة الصحفيين، كما أن المجلس الوطني سيسمح لرجال الأعمال الأخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك بالاستثمار في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وإفساد مهنة الصحافة من خلال دوره في تعظيم الاستثمار الوطني في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، على حد قوله.

 

ويضيف"البرغوثى" أن ضم الصحافة والإعلام في مجلس واحد محاولة فاشلة سعى إليها إبراهيم نافع من قبل في قانون رقم 96 لعام 1995 و تصدى له الصحفيون ، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بمهنة الصحافة يقترب إلى  صحفى5000 إضافة لأضعاف أضعاف عددهم من العاملين بالإذاعة والتلفزيون مما يجعله أمر غير مقبول.

 

دستور متوازن وخاضع للتجربة

ومن جانبه رأى محمود سلطان-رئيس تحرير جريدة المصريون- أن الدستور الجديد متوازن ومن أفضل الدساتير المصرية بما حواه مواد جعلته يفوق دستور 54، مشيرًا إلى حجم "الشوشرة" الغير مبررة على الدستور، والتي تحركها حسابات خاصة لأشخاص يريدون إفشال الرئيس.

 

وبخصوص نص الدستور على خضوع قرارات وقف وإغلاق الصحف إلى حكم قضائي، يرى"سلطان" أنه من الأفضل الاحتكام في مثل تلك الأمور إلى القضاء بدل من القرارات الإدارية ، متعجبًا ممن ينتقد تلك البند " فإذا كان المعارضين يهاجموا الرئيس ويتهموه بعدم احترام القضاء فلما الاعتراض على الاحتكام للقضاء".

ويؤكد" سلطان" أن الدستور خاضع للتجربة فإذا اكتشف بالممارسة أن تلك المادة بها عوار فعلى الدستور أن ينص على جواز تعديله من خلال مقترح يعرضه البرلمان.

و الجدير بالذكر أن الدستور المصري الجديد  اشتمل على 4 مواد خاصة بالصحافة والإعلام فضلاً عن ديباجة الدستور التي ذكرت أن الصحافة جزء من عوامل ريادة مصر الفكرية والثقافية ، وهما:

 

المادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام وإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فئ زمن الحرب أو التعبئة العامة.

 

المادة 49

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد إخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام  الرقمى وغيرها.

 

المادة 215

يتولى المجلس الوطنى  للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى و تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.ويكون المجلس مسئول عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، و عن حماية مصالح الجمهور،ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، و مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

 

المادة  216

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.

 

 

 

 

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023