أقر مجلس النواب بشكل مبدئي، الأحد، مشروع قانون يغلظ العقوبات بحق المتحرشين.
ووافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون قدمه عدد من النواب لتعديل أحكام قانون العقوبات، بما يتضمن تغليظ عقوبات التحرش، وتم إحالته لمجلس الدولة.
ولا يوجد قانون مخصص لعقوبات التحرش في مصر، لكن تُدرج هذه الجريمة في قانون العقوبات تحت بند التعدي على الغير.
ووفق الدستور، يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا، على أن يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل نهائي، وحال الموافقة عليه، يتم إرساله لرئيس البلاد للتصديق عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكان آخر تعديل لعقوبات المتحرشين في عام 2014؛ حيث أقر البرلمان آنذاك بمعاقبة مرتكبي جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 سنين، وبالغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وبعد تقييم الأثر التشريعي للقانون المطبق تبين أن عقوبات «2014»، وإن كانت نقلة نوعية في حينها، إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب.
وغلظ مشروع القانون الجديد العقوبة بحق المتحرشين؛ بحيث لا تقل مدة الحبس عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال العودة للجريمة.
وتتوزع تلك العقوبات على كل متحرش تعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل.
أو كان المتحرش حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، أو كان يملك سلطة ومارس ضغوطا على المجني عليه.
كما «يجعل مشروع القانون الجديد عقوبة التحرش الجنسي جناية بدلا من جنحة؛ نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وتحقيق الردع»، وفق المصدر ذاته.
وبحسب القانون المصري، تعد الجنحة «عملا إجراميا صغيرا مثل الإزعاج والمشاجرات، وعقوباتها أحيانا الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، بخلاف الجناية التي توصف بها الجرائم الأخطر، قد تصل عقوباتها للإعدام».
ومؤخرا، راجت في مصر، حملات بمنصات التواصل للتشهير بالمتحرشين، مع تحقيقات رسمية متتالية تواجه قضايا تحرش أثارت جدلا بالمجتمع.