شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

البرلمان يتراجع عن ضم القنوات الفضائية ووسائل التواصل في الكيانات الإرهابية

تراجع مجلس النواب عن ضم القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى تراجعه عن إضافة فقدان الوظيفة العامة أو الدعم التمويني أو الحذف من عضوية الاتحادات والجمعيات بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان الإرهابي.

ووافق مجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وإحالته إلى مجلس الدولة.

وأثارت محاولة ضم القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الكيانات الإرهابية، الجدل على مواقع التواصل لكونه سيؤدي إلى تقييد حرية التعبير عن الرأي، والتضيق على حرية الكلمة في مصر، في ظل حجب الحكومة لأكثر من 500 موقع إخباري، بينهم شبكة رصد، استمرارا لسياسة القمع وتكميم الأفواه، في حملة ممنهجة ضد الإعلام المستقل.

وجاءت الفقرة الثانية من القانون كما يلي:

تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:

أولا: بالنسبة للكيانات التي تدرج تحت قانون الإرهاب:

حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، مع حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيا: بالنسبة للأشخاص التي تدرج تحت قانون الإرهاب:

1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5. حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.

(المادة الثانية)

تضاف فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) من القانون 8 لسنة 2015 المشار إليه، نصهما على
النحو الآتي:

مادة (6/ الفقرة الثانية):

ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023