تقدم مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند- رئيس النادي- برؤية قضاة مصر للتعديلات الواجب إدخالها على ما ورد من نصوص ومواد في فصل السلطة القضائية بمسودة الدستور .
وشملت التعديل 10 مواد في باب السلطة القضائية، إعمالا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتي عقدت الخميس الماضي وشهدت إجماعا على رفض باب السلطة السلطة القضائية بالكامل الوارد بمسودة الدستور.
وشملت التعديلات التي جرى تسليمها أمس إلى الجمعية التأسيسية أن يتم حذف المواد أرقام 178 و 179 و 227 و 232 من مسودة الدستور المقترحة، و إدخال تعديلات جوهرية على 10 مواد بفصل السلطة القضائية، تحقيقا للاستقلال الكامل للقضاء والقضاة عن كافة سلطات الدولة، وبما تتضمنه من ضمانات تتعلق بحصانة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة 173 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة على أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شئونها وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون .
كما نصت المادة 174 من التعديلات على أن يختص القضاء بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات ما عدا تلك التي يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى .
وأشار نص المادة(175) من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة حول باب السلطة القضائية في مسودة الدستور- إلى أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
وذكر نص المادة 176 أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء في كافة الجرائم فضلا عن الاختصاصات الأخرى التي يبينها القانون، ولها- دون غيرها- أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك.
وتضمن نص المادة 177 أن يقوم على شئون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى وينظم القانون تشكيله واختصاصاته . وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا.
وذكرت المادة 178 أن يتم تخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة مع مراعاة زيادتها سنويا بما يعادل نسبة التضخم التي يحددها البنك المركزي.
وقالت المادة 179 إن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
وتضمن نص المادة 180 أن الأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التي يقررها القانون . ويحظر تناول من أصدرها قدحا أو مدحا. وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
وأكدت المادة 181 ضرورة أن تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم و النيابات وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين بها والحيلولة دون التأثير عليهم في قضائهم بأي شكل من الأشكال.
وأشارت المادة 182 من التعديلات التي اقترحها نادي القضاة إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد استطلاع رأى القضاة في جمعياتهم العمومية.