شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

نيابة النقض توصي بإلغاء إدراج «أبوتريكة» ضمن قائمة الإرهاب.. تعرف على التفاصيل

محمد أبو تريكة

قدّمت نيابة النقض مذكّرة إلى محكمة النقض أوصت فيها بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على «قائمة الإرهابيين»، بادّعاء «تمويل جماعة الإخوان»؛ على رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والدكتور محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع ونائبه.

ومن المقرر أن تنظر دائرة «الأربعاء» بمحكمة النقض جميع الطعون المقدمة على القرار في جلسة 18 أبريل الحالي باعتبارها قضية واحدة يصدر فيها حكم واحد؛ لا سيما وأنّه طعن على قرار الإدراج 1254 من بين 1538 مدرجًا.

وجاء رأي النيابة بإلغاء القرار مصحوبًا بتوصيتها برفض طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل؛ لأنّ دفاعهم لم يتّبع الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في «الوقائع المصرية» أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية، وأوصت بإلغاء قرارين آخرين صدرا في مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين.

الأسباب الرئيسة للتوصية

قالت صحيفة «الشروق» إنّ القرار جاء في عبارات عامة مجهلة، لم توضع الأفعال ولم تستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع، كما لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي اقترفها المتهمون، إضافة إلى أنه لم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها، وهذا من واقع التحقيقات والمستندات المعروضة عليه من النائب العام، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب تلك القرارات، فضلا عن أنه لم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة المختصة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، ولم يستظهر وجود أموال ووجه استعمالها غير المشروع ولم يحدد الجهة المنوط بها إدارتها.

توصية النيابة

تشكيل لجنة التحفظ

وشملت توصية الإلغاء قرارى تعيين جهات إدارة الأموال على الرغم من صدورهما بعد تعديل إجراءات الطعن بمحكمة النقض بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر فى 27 أبريل 2017، وهو ما كان يعنى فى الأوضاع العادية أن توصى نيابة النقض بأن تلغى محكمة النقض القرارين وتتصدى لهما موضوعيا مباشرة.

لكن النيابة قالت إن القرارين صدرا كونهما أثرا مترتبا على قرار الإدراج ويدوران معه وجودا وعدما، بحيث لا يتصور صدورهما إلا إذا صدر قرار الإدراج على إحدى القائمتين المنصوص عليهما بالقانون المشار إليه، ولا تكون لهما قائمة إذا ما ألغى القرار المذكور.

دفوع لم تقبلها

وردت النيابة على العديد من الدفوع التى لم تقبلها، تطبيقا لأحكام سابقة صدرت من محكمة النقض العامين الماضيين فى وقائع الإدراج على قوائم الإرهاب.

وردت النيابة على الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية لصدوره ممن لا ولاية له وهو رئيس الجمهورية فى فبراير 2015 قبل انعقاد البرلمان بقولها إنّ الدفع بعدم دستورية القانون لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، حتى إذا لم يوجب القانون حضور الدفاع أمام محكمة أول درجة، كما لا يجوز النعى بعدم التفات محكمة الجنايات لذلك.

وحول عدم خضوع المتهمين للتحقيق؛ قالت النيابة إن قانون الكيانات لم يستلزم صدور طلب الإدراج مشفوعا بأمر إحالة أو تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يصبغ عليه صفة اتهام معين.

ورأت النيابة بأن محكمة الجنايات غير ملزمة بسماع من لا يوجب القانون حضوره، وتفصل فى الطلب منعقدة فى غرفة مشورة، ولذا فإن عدم دعوة من شملته التحقيقات لسماع دفاعه لا يعد إخلالا بحق الدفاع، وذلك ردا على عدم إخطار محكمة الجنايات المتهمين لتقديم الدفاع.

وعن عدم حضور المتهمين أمام المحكمة، أوضحت النيابة بأن قرار الإدراج لم يصدر فى موضوع خصومة جنائية، ولم تفصل المحكمة فى دعوى جنائية، ومن ثم لا يُشترط الحضور، مضيفة صدور القرار فى غرفة مشورة لا يشترط حصول المرافعة، وأن القرار صدر من القاضى بجلسة علنية، في ردها على الدفع بصدور القرار بدون مرافعة دفاع المتهمين.

وبشأن الدفع بعدم صدور أحكام نهائية أو عدم كفاية التحريات؛ قالت النيابة إن الدفع غير سديد، إذ لم يقيد القانون محكمة الجنايات وهى تصدر الأمر بالإدراج باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو يشترط شروطا معينة فى الأدلة والقرائن التى يعول عليها القرار.

أما عن الاستناد إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحف، فوصفت النيابة هذا الدفع بأنه لا يعدو إجدلا فى تقدير الدليل ويهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة وهو مالا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحول استهلال القرار برأى سياسى: قالت النيابة إن قرار الإدراج لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه والذى لم يكن له أثر فى منطقه أو فى النتيجة التى انتهت إليها، حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه، ولذا فإن دفع الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد، فضلا عن أن المعنى الذى أثاره الدفاع لا تسايره محكمة النقض.

وردا على الدفع بأن القرار باطل لإدراجه متوفين؛ ردت النيابة بأنه ليس مقبولا أن يثير الطاعن فى أوجه طعنه ما ليس له شأن به، مثل إدراج أسماء بعض المحكوم عليهم رغم وفاتهم، إذ أنه من المقرر ألا يُقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

وردت النيابة على الدفع بأن أثر التحفظ على الأموال أو تجميدها يعتبر عقوبة بما يهدر حجية حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال الشركة التعليمية المملوكة للمتهمين، قائلة إن «التجميد لا يعدو كونه تحفظا مؤقتا على الأموال بمنع التصرف فيها، ويختلف عن المصادرة التى لا تكون إلا بحكم قضائى، وأن تطبيق هذا التجميد مرهون بثبوت استخدام هذه الأموال فى نشاط إرهابى، وبالتالى فهى تعتبر فى واقع الأمر من قبيل التدابير الاحترازية التى استهدف المشرع بها منع الجرائم الإرهابية».

وعلى الرغم من صدور توصية النيابة بإلغاء قرار الإدراج الأكبر والأهم المرتبط بقضية «تمويل جماعة الإخوان» 653 لسنة 2014، فإنها أوصت بتأييد قرار إدراج 4 متهمين فى نفس القضية هم: هدى رزق وإيمان صبرى وأحمد صبرى والمعتز صبرى، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023