وكانت شركة «أوبر» قد أقامت الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت بالحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.
وفي 20 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
وتبين من حيثيات الحكم التي جاءت في 7 صفحات، أن المحكمة لم تتطرق إلى شروط أو مقترحات تقنين هذا النشاط، كما زعمت بعض وسائل الإعلام، بل تمحورت حول اعتبار امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، واقتصرت على إلزام الحكومة بمنع الشركتين من العمل.
وذكرت، أنه يجب على الحكومة «اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتي أوبر وكريم، وقائدي السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصي في نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات في إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها وفقًا للمادة 32 من قانون المرور، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية في مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون» على حد تعبير المحكمة.
وبدورها أقامت شركة أوبر للنقل الذكي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.