أثارت موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب على نص المادة السابعة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تنظّم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها، الجدل بشأن مدى جدواه في منع المستخدمين من متابعة المواقع المعارضة.
ومرّرت اللجنة، في الاجتماع الذي حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، أبرزها الداخلية والقوات المسلحة، النص كما جاء من الحكومة؛ وينص على أنّ «لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت».
و«يجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز، في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن».
و«في جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض».
كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية، وتنص على أنّ «لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقا للمادة 7 من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذة أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم».
«وفي جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به».
قرار استثنائي
وعلق رئيس اللجنة، النائب نضال السعيد، مبديًا تخوفه من تزايد التظلمات وتراكمها أمام الجهات القضائية المنوط بها نظرها؛ فعقّب ممثل وزارة الاتصالات المستشار محمد حجازي قائلًا إنّ «الحجب قرار استثنائي سببه تهديد الأمن القومي، والتخوفات من زيادة التظلمات ليست في محلها».
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر، وتنص على أنّه «في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».
التحايل أمر سهل
ويرى المهندس مجدي أحمد، الخبير في تكنولجيا المواقع وبرمجتها، أنّ مستخدمين كثيرين يمكنهم الالتفاف على الحجب عبر استخدام خاصية vpn، التي تمكّنهم من تغيير هوية المستخدمين ليظهروا من دول أخرى؛ وبالتالي يستطيعون الدخول إلى هذه المواقع، ومستخدم هذه الخاصية يخرج عن السيطرة ولا تستطيع أي جهة الكشف عنه.
وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ المواقع الإخبارية المغلقة مؤخرًا بلغت 50 موقعًا؛ لأنّ عدد مستخدميها كبير جدًا، وهي مؤثرة؛ بدليل أن المستخدمين هم من يسعون إليها لتقديمها محتوى قويًا، وفكرة استخدام طرق للتحايل للوصول إليها سيكون حلًا بديلًا.