قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الذي ينظم شؤون القضاء بالبلاد، اليوم الإثنين، إن محكمة الجنايات المركزية المتخصصة بنظر «الإرهاب» والجريمة المنظمة، أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 10 نساء ينتمين إلى تنظيم الدولة.
وأوضح القاضي عبدالستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن «المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم الدولة في العراق من جنسيات مختلفة».
وأضاف «بيرقدار» أن «المحكمة أصدرت 10 أحكام بالسجن المؤبد بحق 10 نساء بعد إدانتهن بالإرهاب».
وتابع بيرقدار أن «تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب وبدلالة المادة الثانية 1/3»، لافتا إلى أن «الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز».
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة «الإرهاب» على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلًا أصليًا أو شريكًا في الأعمال «الإرهابية»، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن المسلحين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.
كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد على كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص «إرهابي».