وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل أحكام لقانون المواريث 77 لسنة 1943م.
ينصّ القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين؛ لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين؛ لكلّ من حجب سندًا يؤكّد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أيّ من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.
حالات الصلح
واقترحت الحكومة في تعديلها أنّه في حالة العودة عن أيٍّ من الأفعال السابقة «تكون العقوبة الحبس، الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة -بحسب الأحوال- في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة».
ويجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا؛ ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو أقيمت بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، دون أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
لا ظلم في الصعيد!
واقترح النائب أحمد الطنطاوى أن تكون الغرامة نسبة من الميراث أو بمبلغ مماثل لما حُجب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان علي عبدالعال؛ قائلًا إنّه يصطدم بأحكام المحكمة الدستورية.
وردًا على ما تناوله نواب بأنّ الصعيد أكثر المناطق التي تُحرم فيها المرأة من الميراث، قال علي عبدالعال إنّه «غير صحيح»؛ زاعمًا أنّ المرأة في الصعيد تأخذ حقها بالكامل، على خلاف الحقيقة.