جاء قرار عبدالفتاح السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل، وهو يستعد لتمرير حزمة قوانين جديدة، محل جدل وخوف من قبل فئات عديدة من المصريين.
ويحمل مجلس النواب في جعبته حزمة من القوانين والتشريعات المؤجلة من الدورة الأولى والثانية للمجلس، وسط تخوفات من خطورة هذه القوانين والتشريعات، لما تحملة من تضييقات على أوضاع حقوق الإنسان، وغيرها من القوانين الاقتصادية والصحية.
وتنقسم هذة القوانين لقوانين اقتصادية وإعلامية وقضائية وصحية تحيط بها حالة من الرفض المجتمعي، منها:
قانون الجنسية
أثار هذا القانون موجة من الجدل، واعتبره حقوقيون وسياسيون أنه موجه للمعارضين لإسقاط جنسيتهم.
ورجح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم أنه يقصد من التعديل الجديد على قانون إسقاط الجنسية المصرية «استهداف معارضين سياسيين للنظام داخل وخارج البلاد».
ونقلت وكالة الأناضول عن غنيم قوله إن موافقة البرلمان المصري على هذا التعديل تعني «إسقاط الجنسية المصرية عن آلاف المواطنين من خلال أحكام قضائية واجبة النفاذ»، وحذر غنيم من «زج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين سياسيين للنظام الحالي».
ومن الناحية القانونية، أوضح عزت غنيم أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.
قانون السكة الحديد
حذر خبراء من تعديلات قانون السكة الحديد، وسط مخاوف من أن يكون هذا القانون مقدمة لخصخصة القطاع.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن الحكومة وافقت بالإجماع، على تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية.
وأضاف، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، أن «القانون يعكس رؤية الدولة كمراقب ومنظم قوى للقطاع الخاص».
قانون الإجراءات الجنائية
وتقدمت الحكومة بتعديل يشمل نحو 270 مادة من شأنها الإسراع من المحاكمات باعتماد نظام التقاضى على درجتين مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى.
وأعلن سياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان رفضهم لهذا القانون وأكدوا أنه يهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف والإرهاب.
وبحسب تقارير صحفية، فإن من أبرز التعديلات على القانون القديم، استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب أن القانون الجديد يتضمن زيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكن المختفين قسريا قبل انقضاء هذه المدة.
قانون التأمين الصحي
يحتل قانون التأمين الصحي الشامل أحد أهم الملفات التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها.
فالقانون الذي رفضته نقابة الأطباء، واعتبرته خصخصة لمستشفيات الحكومة، يسير مجلس النواب بخطى ثابته من أجل تمريره، وهناك رغبة من البرلمان لسرعة إنجازه، وسط حالة من الغضب من قبل الأطباء.
وأكدت نقابة الأطباء، أن هذا القانون كارثي، حيث يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية، كما يحمل المواطن جزء كبير من ثمن العلاج، وبه الكثير من الثغرات الكارثية والتي تسلب حق المواطن.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق حملة الدفاع عن الحق في الصحة، إن مشروع القانون الصحي الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو امتداد سيئ للقانون القديم، والجوهر هو فتح الباب لخصخصة المستشفيات والتي سيتم تطبيقها في القانون الجديد، حيث إنه ينص على أن اللجنة التى تنظم الخدمة الصحية هي لجنة غير ربحية لكن في الحقيقة هي لجنة ربحية، لأنها سوف تقوم ببيع الخدمة الطبية للتأمين الصحي بنفس سعر المستشفيات الخاصة.
وأكد منسق حملة الدفاع عن الحق في الصحة، في تصريحات صحفية، أن واضعي القانون الجديد يدعون أنه بعد إنشاء التأمين الصحي بـ12 عامًا لن يكون هناك علاج على نفقة الدولة ولكن لا نستطيع توقع متى يتم إلغاؤه.
قوانين إعلامية
تقرر مناقشة هيئات الإعلام، ومجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، قوانين حريّة تداول المعلومات، وقانون مواجهة «فوضى التواصل الاجتماعي»، فضلاً عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشروع قانون لتداول المعلومات إلى مجلسي الوزراء والنواب المصريين، على أن يتم الانتهاء منه خلال شهر التزاما بالدستور، والوفاء بمتطلبات الجماعة الإعلاميّة والصحافيّة، بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس منذ أيام.
كما أنّ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، كانت قد أعلنت أنها بصدد الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
المحامية الحقوقية، بمرصد «صحفيون ضد التعذيب»، آية حامد، رأت أنّ التشريعات والقوانين المتبعة حاليًا في مصر، تمارس قيودًا على عمل الصحافيين والإعلاميين، رغم أنها من المفترض أن تساعدهم على ممارسة عملهم بحرية.
قانون الجريمة الإلكترونية
أثار هذا القانون موجة من الغضب الحقوقي، فالعديد من مواد القانون أثارت الجدل والاستنكار من الجهات والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية، أبرزها المادة 14 والتي تقضي بحجب المواقع التي يراها المختصون تهديدًا لأمن الوطن، كما تنص المادة 15 على حبس من يقوم بفتح المواقع المحجوبة وجاء نصها كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من ذات القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه».