قال عبد الحميد بركات البرلماني السابق، أن ما صرح به رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل من تحويل اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب عقب حكم الامور المستعجلة أمس لا يجوز قانونيا، لأكثر من سبب أولها أن الاتفاقية ليست من أعمال السيادة لأن من أحالها ووافق عليها من البداية هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية، والسبب الآخر هو أن الاتفاقية صدر بشأنها حكم بات ونهائي من الإداريةالعليا أو على الأقل لا تزال أمام القضاء حيث هناك عدد من الدعاوى القضائية أمام الدستورية العليا.
وأضاف “بركات”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “ما يجري بشأن تحويل الاتفاقية لمجلس النواب لا يعني سوى شيئين أولهما هو إصرار النظام على تمرير الاتفاقية بأي طريقة سواء قضائية أو برلمانية وتم اللجوء للبرلمان عندما فشلت طريقة القضاء ومن الواضح أن هناك تواطؤ بين السلطة التنفيذية والسطة التشريعية لتمرير الاتفاقية”.
وتابع: “أما الشيء الثاني فهو تحويل الاتفاقية للنواب كنوع من المكايدة للسلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية والتشريعية التي صارت أداة في يد السلطة التنفيذية بدلا من ان تكون سلطة الشعب، تدافع عن أرضه وحقوقه في مواجهة أي تغول علي هذه الحقوق”، مبديا تخوفه من إمكانية تمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب والقفز على حكم الإدارية العليا.
من جانبه؛ قال عضو مجلس النواب، علاء عبد المنعم، معلقًا على حكم سعودية جزيرتي تيران وصنافير، إن القضاء المستعجل يقضي فقط في مسائل وقتية وليس في موضوع، موضحًا: “موضوع الجزيرتين حسم من محكمة القضاء الإداري وليس لأي محكمة أخرى أن تناقش هذا الحكم، لأنه حكم بات ونهائي”.
وأوضح “عبدالمنعم” في تصريحات صحفية: “طبقًا للائحة المجلس لا يجوز لرئيس الحكومة شريف إسماعيل تحويل الاتفاقية بهذه الطريقة إلى البرلمان، فالمادة 197 تقصر حق تحويل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على رئيس الجمهورية”.
وتابع، “الغريب والعجيب هو أن محكمة القضاء الإدارية حكمت ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا»، مستطردًا: “والله العظيم تلاتة أنا بشوف علامة من علامات الساعة”.
وعلق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بشأن قضية تيران وصنافير، بأن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، والأمر سيأخد بعض الوقت للمناقشة ثم سيتم عرضها على اللجان المختصة.
وأشار “إسماعيل”، في تصريحات صحفية له امس الأحد، إلى أنه فور بدء مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب سنكون حاضرين وسوف نقدم كل المستندات والمخاطبات والقرارات الجمهورية الخاصة بالموضوع.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من أحد المحامين لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
وقضت محكمة القاهرة بتنفيذ حكم “الأمور المستعجلة الذي قضي بسريان الاتفاقية واختصمت الدعوى رقم 182 كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع، والداخلية بصفتهم ورئيس هيئة قضايا الدولة وخالد على وعلى أيوب المحاميين بصفتهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأنه لم يكن والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية بل أنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت الدعوى إلى أن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فإن ما صدر منه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجا عن ولايتها.