قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بقبول الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، شكلا ورفضه موضوعا.
وجاء منطوق الحكم: “قبول الاستئنافين شكلا، وفِي الموضوع برفضهما وتأييد حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بحسب “الشروق”: إن نصوص القوانين ٤٦ لسنه ٧٢ قانون السلطه القضائية و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلت من تحديد جامع مانع لما يسمى بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التى يستدل عليها، ومن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة على حدة، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها.
وأضافت المحكمة أن “أعمال السيادة هي تلك الاعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية اليها التزام بنص المادتين ٤٦ من قانون السلطة القضائية و٤٧ من قانون مجلس الدولة، وأن مرد ذلك ليس أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، بل لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة لعدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات المحاكم، كما هو الشان في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكه العربيه السعودية، وهو ما يعد ضمن اعمال السياده والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابه القضاء”.
واكدت الحيثيات ان الحكم المستشكل في تنفيذه أقحم القضاء بما هو بمنأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته الماده ١٥١ من الدستور الحالى من ان رئيس الجمهوريه هو الذي يمثل الدوله في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التى تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الاخرى، واخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفه مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبه الاختصاص في ذلك الشأن”.
وأشارت المحكمة إلى أن حكم القضاء الإداري المستشكل في تنفيذه -فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقية- تغول أيضاً على اختصاصات السلطه التشريعية المتمثله في مجلس النواب والمخول دستورياً في البت في الاتفاقية”.
وانتهت المحكمة إلى أن “حكم القضاء الإداري، ولد معدوماً، ولا يرد عليه أي تصحيح، لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ولا تلحق به صفة الحجية، ويجب على قاضي الأمور المستعجلة بالسلطة المخولة له أن يوقف تنفيذه باعتباره عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون”.