قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن مصري:-) تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وحازم اللمعى، وسمير عبد المقصود والدكتور محمد شوقى، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
كانت شيماء محسن أحمد أمين أقامت الدعوى رقم 21537 لسنة 68 ق، مختصمة كلا من وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، بصفتهما، ومحمد محسن أحمد أمين، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية.
وذكرت المدعية فى الدعوى أن شقيقها مصرى الجنسية، ألا أنه يعتنق آراء سياسية ودينية واجتماعية لا تتفق وطبيعة البيئة العربية، وكان يتطلع دائما إلى الهجرة إلى دولة أجنبية أيا كانت ظروفها رغم تمتعه بحياة كريمة فى مصر، فهاجر إلى إنجلترا واستقر هناك نحو 12 عاما لم يزور مصر خلالها رغم وفاة والده ووالدته، وتزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها أولادا يتمتعون بالجنسية المصرية، وهو أمر يهدد الأمن القومى المصرى، ما دفعها إلى توجيه إنذار إلى وزير الداخلية على يد محضر لبحث الأمر وعرض أمر إسقاط الجنسية عن شقيقها على مجلس الوزراء .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعية وبغض النظر عن كونها شقيقة المدعى عليه ، فإنها بوصفها مواطنة فى الجماعة الوطنية التى تشكل عموم الشعب المصرى معنية بالحفاظ على الأمن القومى للدولة بحكم المادة 86 من الدستور التى اعتبرت الحفاظ على الأمن القومى واجب على كل المواطنين، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية ملقاة على عاتقهم، والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وبالتالى فإن الحفاظ على الأمن القومى لم يعد التزاما على أجهزة الدولة وحدها بل إنه صار مسئولية مشتركة بين المواطنين والدولة، ومن ثم فقد غدا لكل مواطن الحق فى ضمان ممارسة سلطات الدولة التنفيذية اختصاصاتها ووظيفتها على نحو يتفق وما قرره الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة أنه ولئن كان الحق فى الزواج هى أحد مظاهر مباشرة الحرية الشخصية التى كفلها الدستور للمصريين على مقتضى حكم المادة (62) منه، فإنه وفى المقابل فإن هذه الحرية لا تخول أى فرد حقاً مطلقاً فى أن يتحرر نهائياً فى كل وقت، وتحت كل الظروف من القيود عليها، بل يجوز كبحها بقيود تتعدد جوانبها وتقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها، وتتطلبها كذلك أسس تنظيمها دون إخلال بأمن أعضائها، فهى مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وأوضحت المحكمة أن شقيق المدعية قرر الزواج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها ولدا حمل الجنسية الإسرائيلية عن والدته، وكان من الجلى والواضح رؤى العين ما تباشره دولة الاحتلال الإسرائيلى من أقصى درجات التمييز والعنصرية ضد كل من لا ينتمى إلى الأصل اليهودى، أن يسعى جاهدا إلى الدفع بزوجته وابنه إلى التخلى عن جنسيتهما الإسرائيلية وجلب أسرته إلى مصر للعيش فى وسط أهله وذويه وذلك فى إطار الواجب المفروض عليه فى رعاية أسرته وضمان الحرية الكريمة لها، إلا أنه حاد عن ذلك مفضلا احتفاظهما بالجنسية الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه يزعم فى مذكرة دفاعه أن دولة إسرائيل هى من تدافع عن حقوق الإنسان خلافا لكافة الدول العربية وتمارس أعلى درجات الديمقراطية، كما أنها تساهم فى تطوير العالم والقضاء على الإرهاب العالمى فى مواجهة الإسلام الجهادى الذى أعلن الحرب على العالم الحر برمته، وأن دولة إسرائيل تتمتع بنفوذ عالمى كبير مما يسهل طريق الدول العربية فى علاقاتها بالعالم، فضلا عن مساهمات اليهود فى بناء الحضارة العربية ابتداء من العراق وحتى مصر وشاهد ذلك من أثارهم هناك، وأن زواجه من إسرائيلية يجعل مستقبله وأسرته فى أمان لا يمكن لأى فرد أو سلطة العبث به.
وأكدت المحكمة أن ما ذكره المدعى عليه الثالث جميعه، فضلا عن كونه يحمل فى طياته تزيفا فاضحا لوقائع التاريخ التى تفضح ممارسات الكيان الإسرائيلى والتى تناقض كل ما ذكره المدعى عليه، فإنه ينهض دليلا قاطعا على رغبته الصادقة فى الانتماء إلى الكيان الإسرائيلى الذى تحمل زوجته وابنه جنسيته، وعدم رغبته القاطعة وعزوفه النهائى عن الانتماء إلى الشعب المصرى والتمتع بشرف الانتماء إلى الجنسية المصرية بعد أن وجد ضالته فى الانتماء إلى هذا الكيان الذى جسد الحلم له.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات التى خولها له القانون فى حماية الأمن القومى والذود عنه من خلال عرض أمر إسقاط الجنسية المصرية عن الزوج المصرى فى هذه الحالة على مجلس الوزراء ليصدر قراره فى هذا الشأن، سيما وأن هذا يعد السبيل الوحيد لحجب انتقال تلك الجنسية المصرية إلى زوجته وأبنائه الذين يحملون بالجنسية الإسرائيلية، بما يصون التضامن الاجتماعى بين أبناء الشعب المصرى.