أدانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري وينتظر رفعه إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لإقراره؛ كونه يمثل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويبقي حالة طوارئ غير معلنة وبلا أجل معين ويطيح بالنظام القضائي الحالي من أجل وضع نظام قضائي استثنائي.
وطالبت المنظمة، المقرر الخاص بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وقت تطبيق سياسة مكافحة الإرهاب.
وأكدت المنظمة -في بيان لها على موقعها- أن مشروع القانون الجديد حوى في مواده الـ52 بعض التعريفات الفضفاضة غير الواضحة بالمرة ولا يمكن ضبطها قانونيًا، وهي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمنظمة الإرهابية وغيرها من التعريفات المتعلقة بهذا الصدد، ما ينذر بخطر انفلات السلطات لدى تنفيذ القانون، مما يهدد بوقوع المئات ضحايا حال تنفيذ القانون، ويتيح الفرصة كذلك للقائمين على تنفيذ القانون ومواده للهروب من المسائلة الجنائية عن أي جريمة ترتكب تحت مسمى تنفيذ القانون.
وأضاف البيان “أن المادة 51 قررت تقليل مدة الطعن بالنقض من 60 “في قانون الإجراءات الجنائية” إلى 40 يومًا “في مشروع القانون” منها 30 يومًا يبدي فيهم القاضي أسباب حكمه وعشرة فقط للمتهم لدراسة أسباب الحكم وتقديم طعنه، بالإضافة إلى إلغائها درجة من درجات التقاضي في المادة 52 والتي جعلت النقض لمرة واحدة فقط مما يشكل خطورة كبيرة على التصديق على قرارات الإعدام وتنفيذها، بالإضافة إلى تهديد نصوص بعض المواد في القانون للعاملين بمجال الإعلام والصحافة وتتضع قيودًا على المهنة، فالمواد 26، 27، 29، 33، 37 تشكل خطرًا كبيرًا على حرية الصحافة في الداخل المصري.
ووفقًا للمادة 33 من مشروع القانون، فإنه “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”، ما يعني أن الدولة إذا كذبت أي رواية نقلتها الوسائل الإعلامية المختلفة يقعوا، وقتها، أيضًا تحت طائلة المحاسبة حتى إن مارسوا عملهم بحيادية وذلك في مخالفة صريحة للمدة 71 من الدستور المصري الجديد الذي نص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
وقال البيان: “القانون القمعي أعطى الصلاحية لرئيس الجمهورية في عزل وإخلاء بعض مناطق الدولة أو فرض حظر التجوال فيها، ما يهدد عشرات القرى والأهالي أن يلقوا نفس المصير الذي لقيه أهل مدينتي رفح والشيخ زويد بسيناء بعد تهجير آلالاف منهم دون وجه حق”.
وأكد البيان أن آثار هذا القانون سوف تتجاوز المعارضين السياسيين وسوف تشمل جميع المواطنين بمن فيهم الموظفين العموميين وكل فئات المجتمع، بما يشكل مقدمة لحالة من القلق والفوضى القانونية والأمنية.
وأضاف، أنه بموجب المادة 51 أعطى رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الستة أشهر ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى بعد موافقة البرلمان وفتحها لعقود طويلة كما حدث في فترة حكم الرئيس السابق مبارك حيث استمرت حالة الطوارئ لمدة 30 عامًا مخالفة لنص المادة 154 من الدستور المصري التي تتيح باعلانها مدة 3 أشهر ثم مدها مرة واحدة فقط بموافقة البرلمان.
وطالبت المنظمة -في ختام البيان- المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف قمع الدولة المصرية الذي تمارسه بعد تقنينه بقوانين تخالف كل بنود ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر سلفًا؛ حيث إن قانون مكافحة الإرهاب بالأخص يعطي للدولة أريحية كاملة في القضاء على معارضيها تحت زعم محاربة الإرهاب وتطبيق القوانين.