شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم جواز حل حزب النور

المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم جواز حل حزب النور
قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بعدم جواز حل حزب النور.

قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، بعدم جواز حل حزب النور.

اختصمت الدعوى، رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، مستندة إلى أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 71224 لسنة 67 قضائية، والمقامة من المحامى رزق مصطفى الملا، ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب، والمطالبة بـ«تجميد نشاط وحل حزب النور السلفي» إلى هذه المحكمة، وأمرت بإعادتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها، فيما لم تفصل فيمن يتحمل مصروفات الدعوى.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، تنص على أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتنص المادة 44 منه الواردة ضمن المواد الخاصة بالإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا، على (ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات العامة)، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه، وتنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المحال إلى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون مجلس الدولة بموجب المادة 3 لإصدار هذا القانون، على أنه «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».

كانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل الطعن على حل جميع الأحزاب الدينية، ومنها حزبا الحرية والعدالة والأصالة السلفى، إلى جلسة ٢٠ يونيو المقبل.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023