شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

كارثة.. اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تسمح بدفن النفايات في مصر

كارثة.. اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تسمح بدفن النفايات في مصر
نشرت جريدة "الوطن"، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة مجلس الدولة عليها تمهيدًا لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار إعداد اللائحة.

نشرت جريدة “الوطن”، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بعد موافقة مجلس الدولة عليها تمهيدًا لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما انتهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من إعداد اللائحة تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي له.

وواجهت اللجنة مشكلات؛ بعدما ظهرت عدة عيوب في قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات؛ حيث كانت أكبر المشكلات التي ظهرت هي النص في القانون بشكل صريح على إلغاء المناطق الحرة، وهو ما نصت اللائحة على عودته وتخصيص فصل كامل له، كما واجهت اللجنة مشكلة التخلص من مخلفات المناطق الحرة في أنشطة النسيج مثلاً.

وكانت المفاجأة، تعديل المادة في مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات في مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحة بعد موافقة وزارة الدفاع. أما المشكلة الثالثة، فهي الاستيراد للمناطق الحرة والمعاملة الجمركية للبضائع الخاصة بها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في عملية ازدواج ضريبي تحاول اللائحة التنفيذية العمل على تلافيه. الأمر الآخر الذى أثار الجدل وهو الخاص بتحويل الأرباح التي اعترض عليها البنك المركزي لتعارضها مع القواعد المنظمة لخروج النقد الأجنبي من مصر، ورغم أن الهدف من المادة كان طمأنة المستثمرين إلى سهولة خروج أرباحهم في أي وقت، فإن النص عليها بهذه الطريقة يعني أنه في حالة تطبيق البنك المركزي لقواعد خروج النقد الأجنبي سوف تتعرض مصر للعديد من قضايا التحكيم الدولي.

الباب الثالث

المنشآت الفردية

مادة (15)

على كل شخص طبيعي يزاول نشاطًا في أي من المجالات المحددة في مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب في التمتع بأحكام هذا القانون، أن يخطر الهيئة ببيان كافٍ عن هذا النشاط موضحًا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.

ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط المشار إليه.

الباب الرابع

خدمات الاستثمار والتراخيص

مادة (17)

تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما في ذلك طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أي من الجهات المختصة، مرفقًا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.

مادة (18)

تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة، على أن توافي الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.

مادة (19)

تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات في إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.

مادة (20)

للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجاري أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.

ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.

ويمنح الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصًا مؤقتًا لإقامة المشروع، ويكون هذا الترخيص ملزمًا لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائي ويكون هذا الترخيص ساريًا إلى أن يصدر الترخيص النهائي.

وفي حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير التي صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:

1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.

2- الخبرة السابقة.

3- التكنولوجيا المستخدمة.

مادة (21)

تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقًا للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الرد على استفساراتها. وفي حالة عدم ورود رد من تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.

مادة (22)

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائي يعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها في المادة «101» من القانون، متضمنًا أسباب عدم إصدار الترخيص النهائي لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023