شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

حقوقي يكشف 9 مبطلات للحكم على مرسي في “وادي النطرون” و”التخابر”

حقوقي يكشف 9 مبطلات للحكم على مرسي في “وادي النطرون” و”التخابر”
حدد الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، أبرز النقاط التي تطعن فى شرعية الحكم على الرئيس محمد مرسي، فيما يعرف إعلاميا بقضيتي الهروب من وادي النطرون والتخابر مع حماس .

حدد الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، أبرز النقاط التي تطعن فى شرعية الحكم على الرئيس محمد مرسي، فيما يعرف إعلاميا بقضيتي الهروب من وادي النطرون والتخابر مع حماس .

وقال- عبر منشور له على “فيس بوك”- “بعد سماع الحكم فى القضيتين هذه النقاط تطعن فى شرعية الحكم والمحكمة؛

1- عدم الإختصاص الولائي للمحكمة،الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل أن جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى، وبما أن محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب وطبقا لصريح نص دستور جمهورية مصر العربية لعام 2012 المستفتي عليه من الشعب المصري،ـ فمحاكمة رئيس الجمهورية يجب أن يكون طبقا للقانون والدستور وخلاف ذلك سيكون تعسفيا، وهو ما أوضحه الدستور المصري لعام 2012 فى المادة 152 و 153، كما أن تغيير الدستور لا يكون سند لعدم تطبيق هذه المواد خصوصا وأن دستور 2014 المعدل أيضا يضع شروط لمحاكمة رئيس الجمهورية .

وأضاف أنه تبعا لمادة 152 من دستور 2012 يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتابع أنه بمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، مشيرا إلى أن القانون ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وأضاف أنه تبعا لمادة 153 من دستور 2012، إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب، وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

2- الإخفاء القسري للدكتور مرسي ومستشاريه منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 3 يوليو 2013 ،إلى أن ظهر أول مرة في 4 نوفمبر 2013 والتي أكدها فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة فى قراره الصادر في 20 ديسمبر 2013 و التصدي إلى واقعة تزوير مكان إحتجازه بدون سند من القانون والتي أثارتها تسريبات مكتب السيسي .

3-  مسار التحقيقات في التسريبات الخاصة بمكتب السيسي المتعلقة بمكان إحتجاز الدكتور محمد مرسي حيث بجلسة 9ديسمبر 2014 كشف ممثل النيابة العامة عن إصدار النائب العام المستشار هشام بركات، قرارًا بإحالة واقعة “التسريبات المزعومة”، إلى المدعي العام العسكري، ليتولى القضاء العسكري التحقيق فيها للاختصاص، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة موثقة تفيد ذلك و بالتالي كيف يقوم القاضي بالحكم فى قضية وهناك أمر هام يهدم أساسها مسار تحقيق ؟؟.

4- إصرار المحكمة على الاستمرار في نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور والتي تنص على أن :التقاضي حق مصون ومكفول للكافة, وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء, وتعمل على سرعة الفصل في القضايا, ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي, والمحاكم الإستثنائية محظورة.

وتابع “مفرح” “لقد شكلت المحكمة- المردود قضاتها- بقرار من رئيس محكمة الإستئناف وحيث وزعت عليها- بذاتها- الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الإختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية, وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي” .

5- عدم ضم المحكمة أو تطرقها إلى شهادة الفريق سامي عنان أو غيره فى قضايا قتل المتظاهرين فيما يخص قضية وادي النطرون بالرغم من وجاهه الأقوال وأهميتها وهو ما من المفترض علية أن تعاد القضية مرة أخري إلى المرافعة والتحقيق في هذه الشهادات .

6- تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي .

7- الإهدار بضمان علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة, وهو مكان شديد الحراسة, غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها .

8- عدم جدية التحريات وكيدية وتلفيق الإتهام حيث منذ فجر التحقيقات في القضايا المتهم فيها الدكتور مرسي وحتى تلك المرحلة لا يمكن إغفال الكيدية في اتهام المتهمين، وذلك لأن القضية بكاملها مبنية على تحريات الجهات الأمنية و ليس هناك ثمة دليل آخر في القضية غير تلك التحريات.

وأشار “مفرح” إلى أنه فيما يخص قضية الهروب من سجن وادي النطرون أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، في بيان لها في 17 فبراير2014، أن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن “اللائحة تستند لمعلومات كاذبة وغير دقيقة“.
وأضاف أنه في تفنيدها للائحة الاتهام، قالت الوزارة إن أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير2011، وأضاف: “اثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما؛ حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك آثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما؛ محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش”، وذكرت أن من بين الأسماء الواردة الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية.

وتابع أنها “قالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم يُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة، وبينت أن 5 أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم؛ محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف، كما ورد 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتفليق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع-حسب نص البيان.

9- رفض طلبات رد المحكمة بالرغم من أن رئيس الدائرة المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامي نظر سابقا فى قضية خاصة ببعض المتهمين في القضية؛ حيث أصدر حكمًا بتأييد قرار النائب العام هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان .

وأشار إلى أن الهيئة عاقبت- خلال نظر جلسات محاكمة التخابر- محمد البلتاجي القيادي الإخواني 6 سنوات والداعية الإسلامي صفوت حجازي بسنة، بتهمة إهانة المحكمة.

وأشار إلى أنها أصدرت قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة

وأفاد بوجود شبهة خصومة بين المتهمين وبينه بالرغم من أنة سبق رد ذات المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامي في قضية أخرى واستمرار القاضي في نظر هذه الدعوى .

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023