قضت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب، والتي اشترطت أن يكون المرشح للمجلس حاصلًا على الجنسية المصرية منفردة، ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية خاصة المغتربين منهم، من الترشح للانتخابات البرلمانية.
كما قضت بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، والتي تطعن في دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، والمادة 4 من ذات القانون، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامى الفردي والقوائم، ملزمةً المدعي بالمصروفات.
وعقدت الجلسة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، لنظر الطعن المقدم من الناشط الحقوقي مايكل منير والمحامي عصام الإسلامبولي، بشأن منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وكان عصام الإسلامبولي، أقام الدعوى رقم 24 لسنة 37 قضائية، للطعن على دستورية المواد 4 و5 و8 بقانون مجلس النواب، والخاصة بشروط الترشح للانتخابات، بخاصة البند الأول بها، بما يتضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح باﻻنتخابات البرلمانية.
وأقام أيضًا الدعوى رقم 25 لسنة 37 قضائية، والتي تطعن في دستورية المادة 3 من قانون مجلس النواب، والخاصة بعدد المقاعد المخصصة لنظامي الفردي والقوائم، بالإضافة إلى المادة 4 من ذات القانون، والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية لنظامي الفردي والقوائم.
وطالب عصام الإسلامبولي، محامي الناشط السياسي مايكل منير، صاحب الدعوى الأولى؛ بتفعيل النص 88 من الدستور، بإلزام الدولة رعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة، إضافة إلى ضرورة تمثيل المصريين بالخارج تمثيلًا يتناسب مع أعدادهم التي تتجاوز الآن 10 ملايين نسمة، بحسب قوله، منتقدًا نص قانون مجلس النواب بتمثيلهم بـ8 مقاعد فقط.
وقال المستشار أيمن عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) في مرافعته أمام المحكمة، إن نص المادة 102 من الدستور، التي حددت الشروط الرئيسية لعضوية مجلس النواب، لا يجوز للمشرع العادل الخروج عليه، وذلك لأن النص واضح المعنى على المراد منه، فلا يجوز التوسع في تفسيره ولا حمله على ما لا يحتمل.