قالت مؤسسة الهلالي للحريات إنها أقامت أربع دعاوى قضائية بصفتها وكيل النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات؛ لإعادة حقوق العاملين المهدرة على مدار سنوات طويلة، ويتم تداول هذه القضايا الآن بمحكمة شمال القاهرة.
وأشارت المؤسسة في بيان تلقت "رصد" نسخة منه أن الدعوى الأولى التي أقامتها تتمثل في إلزام الشركة المصرية للاتصالات بصرف كافة العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارًا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 وبأثر رجعي منذ تاريخ استحقاقها، وتم تحديد جلسة لنظرها في 5 مارس 2014 .
واستندت الدعوى التي أقامتها "الهلالي" إلى مخالفة الشركة لأحكام القانون والاتفاقيات الجماعية فضلاً عن مخالفة ما كان مستقرًا من حقوق اكتسبها العاملون بالشركة وظلوا محتفظين بحقهم فى صرفها وحتى بعد تحول الهيئة إلى شركة مساهمة فى 1998، إلا أن الشركة امتنعت منذ عام 2003 عن صرفها بحجة عدم النص في اللائحة الخاصة بالشركة عليها، مما يعد موقف الشركة بذلك مخالفًا للقانون ومجحفًا بحقوق العاملين بها.
وعن الدعوى الثانية قالت المؤسسة في بيانها إنها طالبت ببطلان لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وعدم الاعتداد بها وكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون سواء من حيث اشتراط المشاركة من جانب العاملين فى مناقشتها أو تخلف للشرط الذي حدده القانون بإيداع هذه اللائحة والتصديق عليها من جهة الإدارة المختصة وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكدت الهلالي أنه تم تحديد جلسة 7 فبراير بمحكمة شمال القاهرة لنظر هذه الدعوى، والجدير بالذكر أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات اتخذت هذه اللائحة المخالفة للقانون كذريعة لإهدارالكثير من حقوق العاملين لديها بحجة عدم النص عليها في اللائحة الخاصة بهم، ومنها إقرار حق العاملين في صرف العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارًا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 .
وأشارت المؤسسة أن الدعوى الثالثة التي أقامتها المؤسسة طالبت فيها بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتسوية حالات عدد من العاملين بالشركة والذين يشغلون وظائف متنوعة ولهم سنوات طويلة من الخبرة والعمل ويتم إهمالها من إدارة الشركة ولا يتم ضم مدد خدمتهم عند التعيين، وهو ما يعرف بنظام التعيين بالحافظة، ذلك النظام الذي يهدر سنوات طويلة من عمر العاملين الوظيفي، في حين يتم احتساب تلك المدد لآخرين من دون وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة.
واعتبرت الدعوى أن هذا النظام استثنائي شاذ وغريب فى علاقات العمل وما رسمه القانون من قواعد تكفل استقرار هذه العلاقات وعدم التمييز، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا ليس فقط لتشريع قانون العمل الموحد بل أيضًا لقواعد الدستور والاتفاقيات الدولية.
الجدير بالذكر أن هذه اللائحة تم الطعن عليها بالبطلان من قبل المؤسسة.
أما الدعوى الرابعة التي أقامتها الهلالي للحريات فقد طالبت فيها بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار بالتخارج من شركة فودافون مصر مع إلزام الشركة بالتقيد بما نص عليه القانون من الحماية لنسبة الـ 5 % من صغار المساهمين بشركة المصرية للاتصالات وتشمل العاملين بالشركة ومنهم نسبة من حاملي الأسهم.
وذلك بعد أن جرى الربط بشكل غير قانونى بين حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة وبين شرط بيع أسهمها في شركة فودافون مصر وكنتيجة للضغوط التي مارستها شركات المحمول الخاصة في ذلك الشأن.
وقالت الدعوى إن قوانين الاستثمار المصرية قد كفلت حفظ حقوق الأقلية من صغار المساهمين التى يمكن أن تضار ضررًا جسيمًا وقد كفلت لحملة الأسهم في حدود 5 % حق الاعتراض وإبطال القرارات التي يمكن أن يتخذها مجالس إدارات الشركات بما يسبب ضررًًا لأصحاب هذه الأسهم..