شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ضوابط «التخصيم» بين رفض الخبراء وتبريرات الرقابة المالية

ضوابط «التخصيم» بين رفض الخبراء وتبريرات الرقابة المالية
أقرت  الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية أكثر تشدداً على الضوابط المنظمة لنشاط التخصيم فى مصر، ومنعت الضوابط...

أقرت  الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية أكثر تشدداً على الضوابط المنظمة لنشاط التخصيم فى مصر، ومنعت الضوابط الجديدة تخصيم مستحقات الشركات التى يقل حجم مبيعاتها فى آخر سنة عن 25 مليون جنيه.

 

ويقول خبراء الاقتصاد إن اشتراط مبيعات لا تقل عن 25 مليون جنيه لحرمان قطاع عريض من الشركات من الحصول على تمويل، فى الوقت الذى لا تكف فيه الحكومة بمختلف مستوياتها والمؤسسات المالية عن الحديث عن ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتيسير سبل حصولها على تمويل.

 

وبرر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تحديد 25 مليون جنيه حداً أدنى لحجم نشاط الشركات الراغبة فى تخصيم محافظها يعد منطقياً لضمان التعامل مع كيانات مؤسسية تعمل بكفاءة ونجاح تُؤكد أنها تُدار من قبل إدارة واعية وماهرة، مشدداً على أن مبلغ الـ 25 مليون جنيه ليس كبيراً على حجم مبيعات شركة عاملة فى سوق مفتوح.

 

كما تضمن القرار الجديد  لأول مرة السماح بتخصيم الحقوق المالية على مدين يعد مستهلكاً نهائياً وذلك وفقاً لشروط محددة، بعد أن كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة والخدمات الطبية وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصرى وألا يقل أجل استحقاقها عن ثلاثين يوماً.

 

وعلق عصام نافع، مدير عام التسويق بالشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان «CGC» إن اشتراط الضوابط الجديدة مبيعات بقيمة 25 مليون جنيه عن آخر عام لعملاء شركات التخصيم، توجيه مباشر لتركيز النشاط على المشروعات الكبيرة والمتوسطة. أضاف أن تلك الضوابط تحرم المشروعات الصغيرة من تنفيذ عمليات التخصيم خاصة أن تعريف البنك المركزى لها يحصر تمويلها ما بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه، مشيراً إلى أن مبيعات عملاء شركة ضمان المخاطر تتعدى القيمة المطلوبة.

 

ونص القرار على أنه يشترط لمباشرة نشاط التخصيم فى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً ألا يقل رأس المال المدفوع نقداً لشركة التخصيم عن خمسة عشر مليون جنيه مقابل 10 ملايين جنيه فقط للشركة التى تخصم لدى التجار، وأن تكون شركة التخصيم قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة مرفقاً بها تقرير من مراقب الحسابات بعد الترخيص لها بمزاولة النشاط.

 

واشترط القرار ألا تزيد نسبة التعرض لمخاطر الملتزم النهائى بالسداد «المدين فى حالة عدم ضمان البائع ليسار المدين، والبائع فى حالة ضمانه ليسار المدين» على %20 من القاعدة الرأسمالية للشركة أو على %25 فى حالة وجود كيانات مرتبطة. وفى الحالات التى يكون فيها المدين مستهلكاً نهائياً يجب ألا تزيد التعاملات مع مدين واحد وزوجه وأولاده القصر على %5 من القاعدة الرأسمالية للشركة ويدخل فى حساب النسبة المشار اليها التعاملات التى تتم مع الشركات التى تزيد نسبة ملكية أى من الأشخاص المشار إليهم على %50 من رأسمالها.

 

ويعرف التخصيم بأنه عملية  شراء ذمم الشركات والمؤسسات المتعاملة بالبيع المؤجل والراغبة بتوفير سيولة نقدية فورية مقابل هذه الذمم وبهامش يتم تحديده من خلال الدراسة الائتمانية لكل طلب تخصيم على حدى ،بحيث تكون هذه الذمم قصيرة الأجل ( تستحق خلال سنة واحدة أو اقل) ومتوسطة الأجل (من سنه الى ثلاث سنوات ) وبحيث يخضع شراء الذمم إلى دراسة ائتمانية تشمل الشركات والمؤسسات المتقدمة بطلب التخصيم وجميع عملائهم الحاصلين على تسهيلات لديهم.

 

ومن الجدير بالذكر بان عملية التخصيم لا تعتبر قرضاً لأنه يتم التركيز على قيمة المستحقات أو الأصول المالية وليس الجدارة الائتمانية و تقوم على شراء الأصول المالية المستحقة وفيها ثلاثة أطراف وليس طرفان كما هو الحال عند منح القروض حيث يعتبر الطرف الأول طرفاً مانحاً للتسهيل ويكون عادة مؤسسة مالية مرخصة بممارسة أعمال الإقراض كالبنوك مثلاً ، أما الطرف الثاني فيكون المدين بصفته المعنوية أو الفردية .  



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023