وافق مجلس الشورى مساء الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على المادة الخامسة بند 7 بعزل قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات مجلس النواب والشورى وحرمانهم من مباشرة الحقوق السياسية حيث نصت المادة على "الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بامانته العامة او بمكتبه السياسي او بلجنة السياسات في الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
ووافق المجلس على المادة الثامنة عشر في فقرتها الاولى كما جاءت من الحكومة وتنص على " اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين بنظام القوائم قبل انتهاء مدة عضويته بستة اشهر على الاقل حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين فاذا كان الخلو لمقعد فردي اجرى انتخاب تكميلي عليه.
كما وافق على المادة العشرين في فقرتها الثانية وتنص على "وتقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها".
ووافق المجلس بأغلبية على المادة الثانية والعشرين كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية، وتنص على " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجالس الشعبية المحلية او منصب المحافظ او منصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية او وظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بهما، في الوقت الذي رفض فيه اقتراح اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الأسبق.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة ورفض مقترح اللجنة التشريعية ونص مقترح الحكومة على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس بناء على طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ان يستثنى من شرط التفرغ لعضوية المجلس اعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات
ووافق المجلس على المادة الحادية والثلاثين كما وردت من الحكومة وأقرتها اللجنة التشريعية "يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء".
كما وافق على المادة الخامسة والثلاثين ونصها كما جاء من الحكومة وأقرته اللجنة التشريعية "المجلس مستقل بموزانته"، كما وافق على المادة الثانية وتنص " يضاف بند رقم 7 للمادة الخامسة وفقرة اخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب".