شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ننشر تفاصيل قرار “مرسي” بتشديد العقوبة على مهربي المواد البترولية

ننشر تفاصيل قرار “مرسي” بتشديد العقوبة على مهربي المواد البترولية
    أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون لتشديد العقوبةعلى مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية...

 

 

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون لتشديد العقوبةعلى مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أوعمليات الغش التجاري.
 
وتضمن القرار بقانون رقم 92 بتاريخ 6 نوفمبر 2012 تعديل بعض أحكام المرسومبقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين.
 
وشمل القرار الذي أذاعته رئاسة الجمهورية اليوم، بمعاقبة بالحبس مدة لا تقلعن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز100 ألف جنيه: من اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة لبيع مواد تموين أو مواد بترولية موزعة عن طريق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها.
 
كما تشمل العقوبة أيضا كل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في مناطقمعينة أو على أشخاص معينة وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقةأو إلى غير هؤلاء الأشخاص .
 
وتطالب العقوبة نفسها أيضا من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو نقلها أو حولهاإلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
 
وكذلك كل من قلد عبوات هذه المواد، وأيضا كل من توصل دون وجه حق إلى تقريرحصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقريرحقه فيه، أو استعمال الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك ..أو أقربصرفها لغير مستحق.
 
كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة عن سلعة أوخدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
 
وكذلك كل من أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلة تموينية أوبترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
 
وأيضا كل من رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو الموادالبترولية لتوزيعها.
 
كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
 
ويعاقب على تهريب المواد البترولية خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023