انهت لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس الشعب خلال إجتماعها أمس برئاسة المهندس سعد الحسيني التعديلات النهائية على الاقتراح بمشروع قانون تعديل المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدني للاجور والذي يقضي بإلا يزيد متوسط الدخل الشهري على مدار السنة لكافة العاملين بالدولة عن 50 الف جنية على ان يتم مراجعة هذا المبلغ بحد أقصى كل 5 سنوات.
ونصت المادة الاولى من هذا القانون على أنه لايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنين بالدولة سواء كان شاغلا لو ظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفية قيادية أو تكرارية أو مستشارا على خمسة وثلاثين مثل الحد الادنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصيصية.
ويلزم القانون الجديد أي فرد بتقديم إقرار عما يتقاضاه ورد الزيادة للخزانة العامة للدولة والزام الجهات التي تقوم بانتداب احد العاملين بإخطار جهة العمل الإصلية بإجمال المبالغ التي يحصل عليها هذا المنتدب، ويعاقب بغرامة مالية في حالة عدم الإخطار لاتقل عن 25 % ولا تتجاوز 100% من إجمالي ماحصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى إضافة لإلزامة برد المبلغ الأصلي".
واوضح النائب فهمي عبده عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة " أن تطبيق هذا القانون سيكون خطوة حقيقية على طريق تحقيق العدالة الإجتماعية التي ناشدت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعرضه على الجلسة العامة بمجلس الشعب تمهيدا لاقراره بشكل نهائي.
وأوضح عبده أن التعديل الذي أقرته اللجنة غلظ العقوبة إلى الحبس لمدة لاتزيد عن عام لكل من تكررت مخالفته بتقاضية أكثر من الحد الأقصى للإجور من جهتين بالدولة ودون إخطار الجهة الإخرى ورد المبلغ للخزانة العامة للدولة".